نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 34
إذا كان له مزية فيتعين، و منهم من لم يستثن ذا المزية.
و كيف كان فلا خلاف في تعين الوقت للصلاة إذا عينه و ان كان أدنى، و كذا المكان في التصدق، لانه يرجع إلى تعيين أهله، فهو في قوة تعيين المتصدق عليه.
476- مفتاح [من نذر صوم يوم معين فاتفق العيد و غيره]
إذا نذر يوم معين كالخميس، فاتفق العيد أو الحيض أو السفر أو المرض أفطر، و في وجوب القضاء قولان، و في الصحيح «يصوم يوما بدل يوم إنشاء اللّه» [1].
و لو اتفق صوم شهرين متتابعين في كفارة قيل: يحصل التتابع ثم يصوم عن النذر، و قيل: بل ينتقل الى خصلة أخرى لتعذر الصوم، و الأصح أن الصوم عن النذر لا يخل بالتتابع، لانه عذر لا يمكن الاحتراز منه.
و لو نذر صوم سنة معينة، فالموانع المذكورة مستثناة منها، و لا يجب قضاء العيد و لا شهر رمضان بلا خلاف، و في غيرهما القولان.
أما في صوم الدهر فلا إشكال في سقوط القضاء إذ لا وقت له، و يستثنى منه قضاء رمضان و صوم الكفارة و ان تجددا بعد النذر.
477- مفتاح [النذر الغير الموقت]
النذر الغير الموقت وقته تمام العمر، و لا يتضيق الا عند غلبة الظن بالوفاة