responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 34

إذا كان له مزية فيتعين، و منهم من لم يستثن ذا المزية.

و كيف كان فلا خلاف في تعين الوقت للصلاة إذا عينه و ان كان أدنى، و كذا المكان في التصدق، لانه يرجع إلى تعيين أهله، فهو في قوة تعيين المتصدق عليه.

476- مفتاح [من نذر صوم يوم معين فاتفق العيد و غيره]

إذا نذر يوم معين كالخميس، فاتفق العيد أو الحيض أو السفر أو المرض أفطر، و في وجوب القضاء قولان، و في الصحيح «يصوم يوما بدل يوم إنشاء اللّه» [1].

و لو اتفق صوم شهرين متتابعين في كفارة قيل: يحصل التتابع ثم يصوم عن النذر، و قيل: بل ينتقل الى خصلة أخرى لتعذر الصوم، و الأصح أن الصوم عن النذر لا يخل بالتتابع، لانه عذر لا يمكن الاحتراز منه.

و لو نذر صوم سنة معينة، فالموانع المذكورة مستثناة منها، و لا يجب قضاء العيد و لا شهر رمضان بلا خلاف، و في غيرهما القولان.

أما في صوم الدهر فلا إشكال في سقوط القضاء إذ لا وقت له، و يستثنى منه قضاء رمضان و صوم الكفارة و ان تجددا بعد النذر.

477- مفتاح [النذر الغير الموقت]

النذر الغير الموقت وقته تمام العمر، و لا يتضيق الا عند غلبة الظن بالوفاة


[1] وسائل الشيعة 7- 277 و 16- 194.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست