نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 325
و اشترط ابن حمزة في جواز رجوعها تراضيهما معا، لانه عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما، و قيل: بل يعتبر إمكان رجوعه في صحة رجوعها و ان لم يعتبر رضاه، لان ظاهر الرواية تلازم الحكمين، فلا دليل على جواز رجوعها مطلقا. و على هذا فلو كانت الطلقة ثالثة، لم يجز لها الرجوع في البذل، لعدم إمكان رجوعه في البضع.
و حيث ترجع المرأة في العوض تصير العدة رجعية، سواء رجع أم لا، لكن في ترتب أحكام العدة الرجعية عليها مطلقا، كوجوب النفقة و الإسكان و غير ذلك وجهان.
القول في الظهار
قال اللّه عز و جل «وَ الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْ نِسٰائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمٰا قٰالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّٰا»[1].
790- مفتاح [تعريف الظهار و كيفيته]
الظهار من الظهر، لانه موضع الركوب، و المرأة مركوب الزوج، و هو أن يقول: أنت أو هذه أو نحو ذلك علي أو مني أو عندي و ما شابه ذلك، كظهر أمي أو مثل أمي بلا خلاف، أو حرام كظهر أمي كما في الصحيح، خلافا للشيخ، و لا وجه له سيما بعد النص المعتبر، و في وقوعه مع حذف الصلة قولان.
و في غير الام من المحارم المؤبدة أقوال شتى: أصحها الوقوع مطلقا