responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 324

كل ما يوجب الحد، و قيل: كل معصية للخبر، و في آخر «الرجل يكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى اللّه عن ذلك» [1] و خص الشهيد جواز أخذ البذل مع الفاحشة، بما وصل إليها من مهر و غيره دون الزائد، حذرا من الضرر العظيم، و ظاهر الأكثر خلافه، أما نسخ الآية فلم يثبت عندنا [1].

788- مفتاح [أحكام الخلع و المبارأة]

كلما صح أن يكون مهرا، صح أن يكون فداءا، عينا كان أو منفعة، كالارضاع و الحضانة و النفقة و نحوها، و لا تقدير فيه لإطلاق النصوص، و لا بد من العلم به بحيث يمكن تسليمه و يرفع معظم الغرر، و لو تلف العوض ضمنت، و لو بان معيبا فله الأرش، و في صحة البذل من المتبرع قولان أما لو وقع منه على وجه الجعالة، صح و يقع الطلاق رجعيا.

789- مفتاح [حكم الرجوع في الفدية]

إذا صح العقد مع الفدية فلا رجعة له، سواء جعلناه طلاقا أو فسخا أو غير ذلك، بلا خلاف للمعتبرة المستفيضة، و لها الرجوع الى الفدية ما دامت في العدة، و مع رجوعها يرجع ان شاء للصحيح «ان شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت» و غيره [2].


[1] رواه العياشي في تفسيره «منه».


[1] وسائل الشيعة 15- 490 و ما في المتن مضمون الرواية.

[2] وسائل الشيعة 15- 493.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست