responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 319

784- مفتاح [أحكام الطلاق الرجعي]

المشهور أنه لا يشترط في الطلاق بعد المراجعة الوقاع للمعتبرة، سواء وقع الطلقتان في طهر واحد كما في الموثق، أو في طهرين، كما في الصحيحين، خلافا للعماني للخبر المراجعة في الجماع، و الا فإنما هي واحدة، و هو مع ضعفه معارض للإجماع و الصحيح كما يأتي في الرجعة.

و أما الصحيح «في المراجع لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها» [1] فحمله الشيخ على العدي خاصة، للخبر «الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق فلا يكون فيما بين الطلاق و الطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تتزوج زوجا غيره، و الذي لا تحل له حتى تتزوج زوجا غيره هي التي تجامع فيها بين الطلاق و الطلاق» [2] و في الحسن «عن الطلاق الذي لا تحل حتى تنكح زوجا غيره، فقال: أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي، فذكر أنه طلقها للعدة ثلاثا مع المواقعة في كل رجعة» [3] و فيهما مخالفة لما اتفقوا عليه من التحريم بالثلاث بغير العدي، فالأولى حمل النهي على الكراهة، بمعنى استحباب توسيط المس تبعيدا عن البدعة العامية، من جواز تعدد الطلاق كيف اتفق، و تضعيفا للخبر الأول، و حملا لفعله (عليه السلام) على الاولى.

و الطلقة في العدة رجعية و ان وقعت من دون وقاع، لأن الرجعة ترفع أثر الطلاق السابق، و تصير الزوجة مدخولا بها، كما كانت قبل الطلاق. قال الشهيد


[1] وسائل الشيعة 15- 376.

[2] وسائل الشيعة 15- 379.

[3] وسائل الشيعة 15- 358.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست