responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 318

و هو ستة: طلاق التي لم يدخل بها، و اليائسة، و من لم تبلغ المحيض، و المختلعة و المبارأة ما لم ترجعا في البذل، و المطلقة ثلاثا بينها رجعتان أو عقدان أو رجعة و عقد.

و منه ما يصح معه مراجعتها ما دامت في العدة من دون عقد، سواء راجع أو لم يراجع، و يسمى ب«الرجعي» و هو ما عدا المذكور من أقسامه، كذا يستفاد من الكتاب و السنة في نصوص كثيرة و عليه الإجماع، فإن راجعها في العدة الرجعية، و واقعها ثم طلقها على الشرائط ثم راجعها في العدة و واقعها ثم طلقها على الشرائط، سمي ب«طلاق العدة» و ان تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها على الشرائط و تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها كذلك، سمي ب«طلاق السنة» كما يستفاد من النصوص المستفيضة، و قد يسمى الكل بالسنة مقابلة لها بالبدعة، و هو ما يكون في نفاس أو حيض أو طهر مواقعة مع الدخول، و حضور الزوج أو ما في حكمه أو دون المدة المعتبرة في الغيبة، أو الثلاثة المرسلة مع اعتقاد وقوعها أجمع، و ذلك كله باطل عندنا كما مر، و صحيح عند العامة و ان حرم و أثم صاحبه.

783- مفتاح [حرمة المرأة المطلقة ثلاثا أو تسعا مع الكيفية]

كلما استكملت المرأة الطلاق الصحيح ثلاثا، حرمت حتى تنكح زوجا غير المطلق، سواء كان بائنا أو رجعيا أو موزعا عديا أو سنيا بلا خلاف، لإطلاق الآية و سائر النصوص، و أما ما في الموثق و غيره من تخصيص ذلك بالعدي فشاذ متروك، أو محمول على التقية، و كلما استكملت تسعا تخلل بينها رجلان حرمت مؤبدا و قد مضى ذكره في باب النكاح.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست