responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 315

طهر المواقعة إذا لم يعلم به حين الطلاق فإنه صحيح، و لكن يشترط أن يتربص المدة المعتبرة للغائب، كما ثبت من أخبار أخر. و الثاني محمول على ما إذا علم كونها تحيض في كل شهر مرة، و لكن لا يعلم أيامها بخصوصها كما هو الغالب في الناس. و الثالث على ما إذا جهل حالها أصلا. و الرابع على الأولوية، مع أنه ضعيف فلا منافاة. و للّه الحمد.

780- مفتاح [ما يشترط في صيغة الطلاق]

المشهور اشتراط كون الصيغة صريحة ك«أنت طالق» أو فلانة أو هذه أو ما شاكلها، و كذا طلقتك أو طلقت فلانة على الأصح، و منع الشيخ منهما لا وجه له، و كونهما على صورة الاخبار مشترك الورود، و انما الاعتبار بالقصد الإنشائي كما في سائر العقود، مع أنه- (رحمه اللّه)- جوز ب«نعم» في جواب طلقت امرأتك كما في الخبر [1]، بل جوز ب«أنت مطلقة» مع نية الطلاق، مشيرا به الى أنه من الكنايات، إذ الصريح لا يتوقف على النية.

و جوز الإسكافي باعتدي مع نيته، و له الحسنان الصريحان القريبان من الصحيح و لا معارض لهما. و تأويل الشيخ لهما بعيد جدا، و حملهما على التقية يأباه اشتمال أحدهما على المنع من الكنايات التي جوز بها العامة طرا.

ثم المشهور وجوب العربية، خلافا للنهاية و جماعة، و في الخبر «كل طلاق بكل لسان فهو طلاق» [2] و هو الأصح كما مر في نظائره، أما مع العجز فيجوز بغيرها قولا واحدا. و لا يقع بالإشارة إلا مع العجز، كما ورد في الأخرس،


[1] وسائل الشيعة 15- 296.

[2] وسائل الشيعة 15- 297.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست