نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 314
تكون طاهرا من الحيض و النفاس طهرا لم يواقعها فيه إجماعا، و به فسر قوله عز و جل «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ»[1] في الحديث النبوي، و الصحاح به مستفيضة، و يتربص للمسترابة، و هي التي في سن من تحيض و لا تحيض، سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقيا، ثلاثة أشهر من حين المواقعة كما في النصوص.
و يستثنى من الحكم ما في الصحيح «خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا:
الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأة التي قعدت عن المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها» [2] و في معناه غيره، و هو مستفيض و لا خلاف فيه. و في حكم الغائب الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حالها للصحيح، خلافا للحلي، و في حكم الحاضر الغائب المطلع.
و هل يكفي في الغيبة المجوزة للطلاق مطلقا عدم التمكن من استعلام حالها من غير تربص؟ قيل: نعم للصحاح المطلقة كالحديث المذكور، كالصحيح «في الرجل يطلق امرأته و هو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال. و قيل:
بل لا بد من مضي شهر منذ غاب للصحيح و الموثق، و لأنه أقل مدة يعلم انتقالها فيها عن طهر المواقعة إلى آخر غالبا. و قيل: ثلاثة أشهر للصحيح و غيره، و لأنه كالمسترابة في الجهالة. و قيل: أدناها شهر و أوسطها ثلاثة و أقصاها خمسة أو ستة، جمعا بينها و بين رواية أخرى. و قيل: بل مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها، جمعا بين النصوص بحملها على اختلاف العادات.
و فيه نظر و بعد، و ظني أن معنى الحديث الأول- و اللّه أعلم- وقوع الطلاق من الغائب متى شاء و على كل حال، أي و ان وقع في حالة الحيض، و في غير