responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 314

تكون طاهرا من الحيض و النفاس طهرا لم يواقعها فيه إجماعا، و به فسر قوله عز و جل «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» [1] في الحديث النبوي، و الصحاح به مستفيضة، و يتربص للمسترابة، و هي التي في سن من تحيض و لا تحيض، سواء كان لعارض من رضاع أو مرض أو خلقيا، ثلاثة أشهر من حين المواقعة كما في النصوص.

و يستثنى من الحكم ما في الصحيح «خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤا:

الحامل المستبين حملها، و الجارية التي لم تحض، و المرأة التي قعدت عن المحيض، و الغائب عنها زوجها، و التي لم يدخل بها» [2] و في معناه غيره، و هو مستفيض و لا خلاف فيه. و في حكم الغائب الحاضر الذي لا يمكنه معرفة حالها للصحيح، خلافا للحلي، و في حكم الحاضر الغائب المطلع.

و هل يكفي في الغيبة المجوزة للطلاق مطلقا عدم التمكن من استعلام حالها من غير تربص؟ قيل: نعم للصحاح المطلقة كالحديث المذكور، كالصحيح «في الرجل يطلق امرأته و هو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال. و قيل:

بل لا بد من مضي شهر منذ غاب للصحيح و الموثق، و لأنه أقل مدة يعلم انتقالها فيها عن طهر المواقعة إلى آخر غالبا. و قيل: ثلاثة أشهر للصحيح و غيره، و لأنه كالمسترابة في الجهالة. و قيل: أدناها شهر و أوسطها ثلاثة و أقصاها خمسة أو ستة، جمعا بينها و بين رواية أخرى. و قيل: بل مدة يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى آخر بحسب عادتها، جمعا بين النصوص بحملها على اختلاف العادات.

و فيه نظر و بعد، و ظني أن معنى الحديث الأول- و اللّه أعلم- وقوع الطلاق من الغائب متى شاء و على كل حال، أي و ان وقع في حالة الحيض، و في غير


[1] سورة الطلاق: 1.

[2] وسائل الشيعة 15- 306.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست