responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 302

767- مفتاح [حكم نشوز الزوج]

إذا ظهر النشوز من الزوج بأن يمنع حقوقها، و لم ينجع [1] فيه وعظها، رفعت أمرها إلى الحاكم حتى يلزمه بذلك، بعد ثبوته عنده، و ليس لها هجره و ان رجي بهما عوده إلى الحق، لعدم الإذن الشرعي لها فيه، و لا لياقته بمقامها، و ان كره صحبتها لمرض أو كبر، و لا يدعوها الى فراشه، أو يهم بطلاقها فلا شيء عليه، الا إذا قصر فيما يجب عليه، و لها ترك بعض حقوقها حينئذ استمالة له، و يحل له قبول ذلك، و ان أثم مع التقصير إذا لم يقهرها على بذله، قال اللّه تعالى «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً» [1] و في الحسن: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: اني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك و دعني على حالتي، قال: و هذا هو الصلح [2].

768- مفتاح [حكم الشقاق]

إذا كان النشوز منهما، و هو الشقاق، لكون كل منهما في شق غير شق الأخر، فحكمه ما قال اللّه عز و جل


[1] أى لم يؤثر.


[1] سورة النساء: 128.

[2] وسائل الشيعة 15- 90.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست