نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 302
767- مفتاح [حكم نشوز الزوج]
إذا ظهر النشوز من الزوج بأن يمنع حقوقها، و لم ينجع [1] فيه وعظها، رفعت أمرها إلى الحاكم حتى يلزمه بذلك، بعد ثبوته عنده، و ليس لها هجره و ان رجي بهما عوده إلى الحق، لعدم الإذن الشرعي لها فيه، و لا لياقته بمقامها، و ان كره صحبتها لمرض أو كبر، و لا يدعوها الى فراشه، أو يهم بطلاقها فلا شيء عليه، الا إذا قصر فيما يجب عليه، و لها ترك بعض حقوقها حينئذ استمالة له، و يحل له قبول ذلك، و ان أثم مع التقصير إذا لم يقهرها على بذله، قال اللّه تعالى «وَ إِنِ امْرَأَةٌ خٰافَتْ مِنْ بَعْلِهٰا نُشُوزاً أَوْ إِعْرٰاضاً فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا أَنْ يُصْلِحٰا بَيْنَهُمٰا صُلْحاً»[1] و في الحسن: هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها، فيقول لها: اني أريد أن أطلقك، فتقول له: لا تفعل اني أكره أن تشمت بي، و لكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت، و ما كان سوى ذلك من شيء فهو لك و دعني على حالتي، قال: و هذا هو الصلح [2].
768- مفتاح [حكم الشقاق]
إذا كان النشوز منهما، و هو الشقاق، لكون كل منهما في شق غير شق الأخر، فحكمه ما قال اللّه عز و جل