responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 278

دبرا، بلا خلاف للنصوص المستفيضة، و هل يجب بالخلوة؟ الأكثر لا، للأصل و لقوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ» [1] فان المراد بالمس هنا الجماع، للإجماع على أن مطلق المس غير موجب للجميع فينتفي ارادته، و هو منحصر في الأمرين إجماعا، و للنصوص المستفيضة و فيها الصحيح.

خلافا للصدوق فأوجب بها مطلقا للنصوص، و كلها ضعيفة مأولة، و لجماعة من القدماء فأوجبوا بها ظاهرا لا باطنا جمعا بين النصوص يعنون إذا كانا متهمين يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه، و المرأة تدفع العدة عن نفسها، و لكن إذا علمت أنه لم يمسها، فليس لها فيما بينها و بين اللّه الا نصف المهر، و للإسكافي في قول آخر شاذ لا مستند له.

740- مفتاح [ما يعتبر في مهر المثل]

المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و العقل و الأدب و البكارة، و صراحة النسب و اليسار، و حسن التدبير و ما جرى مجرى ذلك، مع عادة أقاربها التي من أهل بلدها، أو ما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر عادة، لأن المفهوم من المثل لغة و عرفا اعتبار ذلك كله.

و قيده جماعة بما إذا لم يتجاوز السنة و الا رد إليها للموثق السابق. و هو قاصر دلالة و عموما، و الأكثر على تخصيص هذا التقييد بصورة التفويض كما مر.

741- مفتاح [كيفية تملك المرأة الصداق]

المشهور أن الصداق يملك جميعه بالعقد، و ان لم يستقر التملك الا بعد


[1] سورة البقرة: 237.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست