نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 278
دبرا، بلا خلاف للنصوص المستفيضة، و هل يجب بالخلوة؟ الأكثر لا، للأصل و لقوله تعالى «وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ»[1] فان المراد بالمس هنا الجماع، للإجماع على أن مطلق المس غير موجب للجميع فينتفي ارادته، و هو منحصر في الأمرين إجماعا، و للنصوص المستفيضة و فيها الصحيح.
خلافا للصدوق فأوجب بها مطلقا للنصوص، و كلها ضعيفة مأولة، و لجماعة من القدماء فأوجبوا بها ظاهرا لا باطنا جمعا بين النصوص يعنون إذا كانا متهمين يعني يريد الرجل أن يدفع المهر عن نفسه، و المرأة تدفع العدة عن نفسها، و لكن إذا علمت أنه لم يمسها، فليس لها فيما بينها و بين اللّه الا نصف المهر، و للإسكافي في قول آخر شاذ لا مستند له.
740- مفتاح [ما يعتبر في مهر المثل]
المعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف و الجمال و العقل و الأدب و البكارة، و صراحة النسب و اليسار، و حسن التدبير و ما جرى مجرى ذلك، مع عادة أقاربها التي من أهل بلدها، أو ما قاربه مما لا يختلف باختلافه المهر عادة، لأن المفهوم من المثل لغة و عرفا اعتبار ذلك كله.
و قيده جماعة بما إذا لم يتجاوز السنة و الا رد إليها للموثق السابق. و هو قاصر دلالة و عموما، و الأكثر على تخصيص هذا التقييد بصورة التفويض كما مر.
741- مفتاح [كيفية تملك المرأة الصداق]
المشهور أن الصداق يملك جميعه بالعقد، و ان لم يستقر التملك الا بعد