نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 277
للخبر رواه في مجمع البيان، لكن الأكثر على أنه الولي و الصحاح معهم.
و ان كانت باختلاف الدين أو هبة المدة أو انقضائها في المنقطع، فالمشهور أنه كذلك، لمشابهته للطلاق و للخبر في الثاني، و العمل عليه كاد يكون إجماعا و قيل: انه قياس فيبني على الأصل الاتي من تملكها بالعقد تمام المهر أو نصفه و فيه نظر و المشهور قوي، و كذلك لو كانت بالموت عند جماعة، للمعتبرة المستفيضة الا انها معارضة بمثلها، و المشهور بناؤه حينئذ على الأصل المذكور و ليس بشيء.
و لو كان في صورة العيب مدلس، رجع بالمهر عليه للنصوص، و ربما يستثنى منه ما إذا كان الرجوع على المرأة لتدليسها نفسها، فإنه يبقى لها أقل ما يصلح أن يكون مهرا عادة، لئلا يخلو البضع من عوض، و قيل: أقل مهر مثلها لانه عوض البضع و الأول أشهر، و النصوص خالية عن هذا الاستثناء، الا ما في بعضها أن لها ما أخذت منه بما استحل من فرجها. و لو لم يسم لها مهرا فكالمفوضة، و لو سمى بتسمية فاسدة و قلنا بصحة العقد كما هو الأظهر فمهر المثل و قيل: ان كان فسادها لعدم تملكه في الإسلام لا للجهالة و نحوها كالخمر، فالقيمة عند مستحليه، و هو الأصح، و قيل: بالسقوط حينئذ و هو ضعيف، الا أن يكون قبل الدخول.
و لو عقدا على كتاب اللّه و سنة رسوله من دون تسمية، فالمشهور الرجوع الى السنة، و قد مر له الخبر، و كثير من القدماء لم يذكروه.
739- مفتاح [كيفية تحقق تعلق المهر]
يتحقق الدخول الموجب للمسمى كملا أو مهر المثل بالوطي، قبلا كان أو
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 277