responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 265

725- مفتاح [ولاية النكاح و على من هي]

يثبت الولاية للأب و الجد و ان علا، على الصغير للنصوص المستفيضة، و على السفيه و المجنون، ذكورا كانوا أو إناثا مع اتصال السفه و الجنون بالصغر بلا خلاف، سواء كان فيه مصلحة أم لا على المشهور، و مال بعض المتأخرين إلى اشتراطها، و لا يخلو من قوة. و ان طرأ الوصفان بعد البلوغ و الرشد، ففي ثبوت ولايتهما قولان.

و في ولايتهما على البكر و الثيب بغير الوطي الرشيدتين على الاستقلال، أو التشريك معهما، أو مع تشريك الأب خاصة، أو العدم مطلقا، أو في الدائم خاصة، أو في المنقطع خاصة، أقوال: فالصدوق و جماعة على الأول و أكثر الصحاح المستفيضة معهم، و الحلبي على الثاني و الاحتياط معه، و المفيد على الثالث و ظاهر بعض النصوص معه، و الأكثر على الرابع للنصوص المستفيضة مع الشهرة، و للجمع بحمل استيذانهما على الاستحباب، كما للثيب بالوطي، و ان كان للبكر [1] آكد.

و يختص الاستيذان بمن ليس أمورها بيدها كما ورد في بعض المعتبرة، و أما الأخيران فضعيفان، مع أن ثانيهما مجهول القائل.

أما إذا عضلها الولي- و هو أن لا يزوجها من كفو مع رغبتها- فإنه يجوز أن تزوج نفسها، و لو كره بإجماعنا.

و لا ولاية على البالغ الرشيد، و لا على الثيب بالوطي مع بلوغها و رشدها، للأصل و الصحاح، و خلاف العماني شاذ.


[1] و في نسخة: لهما.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست