نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 250
707- مفتاح [لزوم استبراء الأمة قبل وطئها و حكم الأمة المشتركة]
إذا ملك أمة حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها، و يعلم براءة رحمها من الحمل عادة، لئلا يختلط الأنساب، و يأتي بيان الاستبراء و مواضع ثبوته و سقوطه.
و الأمة المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء وطؤها، لتعلق حق غيره [1] بها، لكن لو وطئها بغير اذن لم يكن زانيا، بل عاصيا يستحق التعزير، و يلحق به الولد، و يقوم عليه الام و الولد يوم سقط حيا، و يغرم حصص الباقين.
و كذلك الأمة المحللة ما دون فرجها، لا يصير المحلل له بوطئها زانيا، بل خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، و نصف العشر ان كانت ثيبا، كل ذلك للنص.
708- مفتاح [حكم نكاح الأمة بالعقد]
يجوز نكاح الأمة بالعقد كما يجوز بالملك، بشرط فقد الطول و خشية العنت، أي المشقة الشديدة، و قيل: أي الزنا، بالكتاب و السنة و الإجماع، و الصبر عنه أفضل كما في الآية.
و في جوازه مع الكراهة عند فقد أحد الشرطين أقوال: ثالثها المنع لمن عنده حرة خاصة، و الجواز أشهر للأصل و العمومات، و في الخبر «لا ينبغي