responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 250

707- مفتاح [لزوم استبراء الأمة قبل وطئها و حكم الأمة المشتركة]

إذا ملك أمة حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها، و يعلم براءة رحمها من الحمل عادة، لئلا يختلط الأنساب، و يأتي بيان الاستبراء و مواضع ثبوته و سقوطه.

و الأمة المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء وطؤها، لتعلق حق غيره [1] بها، لكن لو وطئها بغير اذن لم يكن زانيا، بل عاصيا يستحق التعزير، و يلحق به الولد، و يقوم عليه الام و الولد يوم سقط حيا، و يغرم حصص الباقين.

و كذلك الأمة المحللة ما دون فرجها، لا يصير المحلل له بوطئها زانيا، بل خائنا و يغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا، و نصف العشر ان كانت ثيبا، كل ذلك للنص.

708- مفتاح [حكم نكاح الأمة بالعقد]

يجوز نكاح الأمة بالعقد كما يجوز بالملك، بشرط فقد الطول و خشية العنت، أي المشقة الشديدة، و قيل: أي الزنا، بالكتاب و السنة و الإجماع، و الصبر عنه أفضل كما في الآية.

و في جوازه مع الكراهة عند فقد أحد الشرطين أقوال: ثالثها المنع لمن عنده حرة خاصة، و الجواز أشهر للأصل و العمومات، و في الخبر «لا ينبغي


[1] و في نسخة آخر: الغير.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست