نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 249
الكتابية أقوال شتى، لاختلاف الظواهر من الكتاب و السنة، و أشهرها المنع في الدائم و الجواز في المنقطع و ملك اليمين.
و فيه: أن تصريح بعض الاخبار بتجويز نكاحهن بالمتعة لا ينفي جواز الدائم أيضا، و قوله عز و جل «إِذٰا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ»[1] لا يدل على تخصيصه بالمتعة، لان الأجر يطلق على مطلق المهر أيضا، كما ورد في موضع آخر من القرآن [1].
و منهم من منع من المجوسية مطلقا، لأنها ليست من أهل الكتاب، و فيه منع، نعم في الصحيح: عن الرجل المسلم أ يتزوج المجوسية؟ فقال: لا و لكن ان كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها [2].
و هو أوضح النصوص في المجوسية.
و الأظهر الكراهة في الجميع و ان كانت في المجوسية أشد و في الدائم آكد، جمعا بين النصوص و أخذا بالعمومات، و عملا بالاوضح سندا في اليهودية و النصرانية، و هو الصحيح: في الرجل المؤمن يتزوج باليهودية و النصرانية.
فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟! فقلت له: يكون له فيها الهوى. فقال: ان فعل فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، و اعلم أن عليه في دينه غضاضة [3].
و كيف كان فلا خلاف في بقاء النكاح دواما ان أسلم على الكتابية دونها، أما إذا أسلمت هي دونه انفسخ كما يأتي.
[1] و هو قوله تعالى «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» سورة النساء: 25.