نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 235
و العمات و الخالات هنا أخوات الفحل و المرضعة، و أخوات من ولدهما من النسب و الرضاع، و كذا كل امرأة أرضعتها واحدة من جداتك، أو أرضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع.
و بنات الأخ و بنات الأخت هنا بنات أولاد المرضعة و الفحل من النسب و الرضاع، و كذا كل أنثى أرضعتها أختك، أو بناتها و بنات أولادها من النسب و الرضاع، و بنات كل ذكر أرضعته أمك، أو أرضع بلبن أخيك، و بنات أولاده من النسب و الرضاع، فكلهن بنات أخيك و أختك.
فكل من دخلت في إحدى من ذكرن فهي محرمة، إلا في صورة واحدة على رأي، و كل من لم يدخل فيهن فهي حلال، إلا في صورة واحدة على رأي.
أما الصورة الأولى: فهي ما اشتهر بين علمائنا خاصة، من عدم تحريم أحد المرتضعتين على الأخر، إذا كان الفحل و هو صاحب اللبن متعددا، و ان كانت المرأة واحدة و تمت الشرائط في كل واحد، و حصل التحريم بين المرتضع و المرضعة و الفحل للنصوص. و خالف في ذلك الشيخ أبو علي الطبرسي (رحمه اللّه) فاكتفى باتخاذ المرضعة، لعموم «وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ»[1] و «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [2] و نحوهما، و هو قوي.
و يؤيده النص الصريح: فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل و لا يحرم من قبل الأمهات، و انما حرم اللّه الرضاع من قبل الأمهات و ان كان لبن الفحل أيضا يحرم [3].
و أيضا فإن الموافق للكتاب و السنة أولى بالمراعاة مما يخالفه، و لا سيما