responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 234

فإنهما قد تكونان محرمتين فتدخلان في المذكورات، و قد لا تكونا فلا تدخلان.

و انما يثبت النسب بالنكاح الصحيح و مع الشبهة، أما الزنا فلا إجماعا، إلا في التحريم فان ظاهر أصحابنا ثبوته، و ان كان فيه إشكال، لأن المعتبران كان صدق النسبة عرفا و لغة، لزم ثبوت باقي الاحكام لدخوله في العمومات، و الا انتفى الجميع.

691- مفتاح [ما يحرم بالرضاع]

يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، بالإجماع و النصوص المستفيضة، فتصير المرضعة بمنزلة الأم، و فحلها بمنزلة الأب و على هذا القياس، و هذه قاعدة كلية و الآية و ان اختصت بالأم و الأخت و من لزمهما، دون الفحل و توابعه، الا أن ذلك جاء من قبل النصوص المستفيضة من السنة، فالمحرمات من الرضاع أيضا سبع.

و الام تشمل من علت، فكل أم ولدت مرضعتك، أو ولدت من ولدها، أو أرضعتها، أو أرضعت من ولدها و لو بوسائط، فهي بمنزلة أمك، و كذا كل امرأة ولدت أباك من الرضاعة، أو أرضعته، أو أرضعت من ولده و لو بوسائط فهي بمنزلة أمك.

و البنت تشمل من سفلت، فكل بنت أرضعت بلبنك، أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها، و كذلك بناتها من النسب و الرضاع، فكلهن بمنزلة ابنتك.

و الأخت هنا كل امرأة أرضعتها أمك، أو أرضعت بلبن أبيك، و كذا كل بنت ولدتها المرضعة أو الفحل.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست