نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 206
تذكية الحي مطلقا، و هو ضعيف، و الكلية ممنوعة.
نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته، كما في النص، و قيل:
انما يذكى ان اتسع الزمان لها، و الا حل أكله. و لو لم يتم خلقته لم يحل أصلا للصحيحين: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، و ان لم يكن تاما فلا تأكل [1]. و في الصحيح و غيره «إذا أشعر أو وبر فذكاته ذكاة امه» [2] و في رواية «إذا كان تاما و نبت عليه الشعر فكل» [3].
القول في الصيد
قال اللّه تعالى «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ»[4].
663- مفتاح [ما يتحقق به الصيد شرعا]
للصيد في الشرع معنيان: أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع. و الثاني إزهاق روحه بالالة المعتبرة فيه من غير تذكية. و كلاهما مباح بالكتاب و السنة و الإجماع بشرائطهما. و المقصود هنا بيان أحكام الثاني، إذ الأول بمباحث المعايش أنسب، فنذكره هناك إنشاء اللّه.
و لا فرق بين كون امتناعه بالأصالة، أو الاستعصاء كما أشرنا اليه.
و آلته: اما حيوان، أو جماد. أما الحيوان فلا يحل صيده الا الكلب المعلم،