responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 206

تذكية الحي مطلقا، و هو ضعيف، و الكلية ممنوعة.

نعم لو خرج من بطنها مستقر الحياة اعتبر تذكيته، كما في النص، و قيل:

انما يذكى ان اتسع الزمان لها، و الا حل أكله. و لو لم يتم خلقته لم يحل أصلا للصحيحين: إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، و ان لم يكن تاما فلا تأكل [1]. و في الصحيح و غيره «إذا أشعر أو وبر فذكاته ذكاة امه» [2] و في رواية «إذا كان تاما و نبت عليه الشعر فكل» [3].

القول في الصيد

قال اللّه تعالى «وَ مٰا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوٰارِحِ مُكَلِّبِينَ» [4].

663- مفتاح [ما يتحقق به الصيد شرعا]

للصيد في الشرع معنيان: أحدهما إثبات اليد على الحيوان الممتنع. و الثاني إزهاق روحه بالالة المعتبرة فيه من غير تذكية. و كلاهما مباح بالكتاب و السنة و الإجماع بشرائطهما. و المقصود هنا بيان أحكام الثاني، إذ الأول بمباحث المعايش أنسب، فنذكره هناك إنشاء اللّه.

و لا فرق بين كون امتناعه بالأصالة، أو الاستعصاء كما أشرنا اليه.

و آلته: اما حيوان، أو جماد. أما الحيوان فلا يحل صيده الا الكلب المعلم،


[1] وسائل الشيعة 16- 270.

[2] وسائل الشيعة 16- 271.

[3] وسائل الشيعة 16- 269.

[4] سورة المائدة: 4.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست