نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 205
و الجراد ذكي» [1] و في الحسن «انما صيد الحيتان أخذه» [2] مع توله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» خلافا للمبسوط، استنادا الى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا و موته خارجه، فقبل موته لم يحصل الذكاة، و لهذا لو عاد الى الماء و مات فيه حرم. ورد بالمنع من كون ذكاته يحصل بالأمرين، بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده الى الماء.
661- مفتاح [ذكاة الجراد]
ذكاة الجراد أخذه مطلقا. و الكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الاحكام، حتى في أكله حيا، و في الصحيح «عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أ يؤكل؟ قال: لا» [3].
و لا يحل منه ما لا يستقل بالطيران، للصحيح: عن الدبا من الجراد أ يؤكل؟
قال: لا حتى يستقل بالطيران [1].
662- مفتاح [ذكاة الجنين ذكاة أمه]
ذكاة الجنين ذكاة أمه ان تمت خلقته، للصحاح المستفيضة. و لا فرق بين أن تلجه الروح أولا، للإطلاق، خلافا لجماعة في الأول، نظرا الى اشتراط
[1] وسائل الشيعة 16- 305 و الدبا بفتح الدال المهملة و تخفيف الباء الموحدة و القصر: الجراد قبل أن يطير.