responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 205

و الجراد ذكي» [1] و في الحسن «انما صيد الحيتان أخذه» [2] مع توله تعالى «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ» خلافا للمبسوط، استنادا الى أن ذكاته إخراجه من الماء حيا و موته خارجه، فقبل موته لم يحصل الذكاة، و لهذا لو عاد الى الماء و مات فيه حرم. ورد بالمنع من كون ذكاته يحصل بالأمرين، بل بالأول خاصة بشرط عدم عوده الى الماء.

661- مفتاح [ذكاة الجراد]

ذكاة الجراد أخذه مطلقا. و الكلام فيه كالكلام في السمك في جميع الاحكام، حتى في أكله حيا، و في الصحيح «عن الجراد نصيبه ميتا في الماء أو في الصحراء أ يؤكل؟ قال: لا» [3].

و لا يحل منه ما لا يستقل بالطيران، للصحيح: عن الدبا من الجراد أ يؤكل؟

قال: لا حتى يستقل بالطيران [1].

662- مفتاح [ذكاة الجنين ذكاة أمه]

ذكاة الجنين ذكاة أمه ان تمت خلقته، للصحاح المستفيضة. و لا فرق بين أن تلجه الروح أولا، للإطلاق، خلافا لجماعة في الأول، نظرا الى اشتراط


[1] وسائل الشيعة 16- 305 و الدبا بفتح الدال المهملة و تخفيف الباء الموحدة و القصر: الجراد قبل أن يطير.


[1] وسائل الشيعة 16- 299 ح 6.

[2] وسائل الشيعة 16- 299 ح 9.

[3] وسائل الشيعة 16- 305

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست