نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 189
644- مفتاح [اعتراض التحريم للحيوان المحلل و حكمه]
قد يعرض التحريم للحيوان المحلل، اما بأن يطأه الإنسان، فيحرم لحمه و لحمنسله بالنص، و لو اشتبه بغيره يقسم نصفين، و يقرع عليه مرة بعد أخرى حتى يبقى واحدة، فيذبح و يحرق و حل الباقي، كذا في النص و فتوى الأصحاب و ان ضعف السند.
و اما بأن يشرب لبن خنزيرة حتى ينبت عليه لحمه و يشتد عظمه و قوته، فيحرم لحمه و لحمنسله، و ان لم ينبت أو يشتد فيكره. و يستبرأ بسبعة أيام، بأن يغتذي بغيره فيها استحبابا، للنصوص التي لأراد لها و ان ضعفت أسنادها، و وردت في الحمل و الجدي خاصة، و فيها «أما ما عرفت من نسله فلا تقربنه، و أما ما لم تعرفه فإنه بمنزلة الجبن فكل و لا تسأل عنه» [1].
و اما بالجلل بأن يغتذي محض عذرة الإنسان كما هو المشهور، أو مطلق النجاسة كما قاله الحلبي، حتى ينمو ذلك في بدنه، أو يوما و ليلة، أو الى أن يظهر نتنها في لحمه و جلده، أو إلى أن يسمى في العرف جلالا، أو يكون أكثر طعامه ذلك، أو أن تمحض عذرة الإنسان، حرم، و ان خالطها بغيره كره على اختلاف الأقوال.
فيستبرأ بحبسه على طعام آخر إلى مدة يزول معها الحكم السابق، على اختلاف أصناف الحيوانات في تلك المدة، و النصوص مختلفة في تقديرها في الأكثر، و بسببه اختلف الأصحاب فيه، و لا نص معتبرا في هذا الباب أصلا سوى النهي عنه.