responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 190

و أما تفسيره ففي رواية «الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها» [1] و في أخرى «لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن» [2] و من ثم [3] ذهب بعضهم الى كراهته مطلقا، بحمل النهي على التنزيه، إذ لا نص على التحريم في شيء منها، و منهم الشيخ في المبسوط قائلا: انه مذهبنا، مشعرا بالاتفاق.

و مما اتفقوا عليه في مدة استبرائه، الناقة بأربعين يوما. و مما اختلفوا فيه البقرة فقدروها بأربعين و ثلاثين و بعشرين، و الشاة فبعشرة و سبعة و خمسة، و السمك فبيوم و ليلة و يوم، و البطة و الدجاج فبخمسة و ثلاثة فيهما، و سبعة مع يوم الى الليل في الأخيرة خاصة.

قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه): و ينبغي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات، و ما به يزول الجلل و النتن، ليخرج من حق الأدلة، و لو لا اشتهار العمل بالتقدير في الجملة بين الأصحاب، لأمكن عدم الرجوع إليه في شيء منها. و هو حسن.

و لو شرب خمرا أو بولا لم يحرم لحمه، لكن في الخبر: ان الشاة السكرى ان ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها، و في التي شربت بولا أنه يغسل ما في جوفها ثم لا بأس [4].

645- مفتاح [حكم البيض و لبن الحيوان و السمك]

البيض و اللبن تابعان، فمما يحل حلال و مما يحرم حرام، و مع الاشتباه يحل من البيض ما اختلف طرفاه، لا ما اتفق للصحاح، منها «إذا دخلت أجمة


[1] الوافي 3- 16 أبواب ما يحل من المطاعم و ما لا يحل.

[2] وسائل الشيعة 16- 355.

[3] ثمة «خ ل».

[4] وسائل الشيعة 16- 352.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست