نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 147
بشيء، لاحتمال كون الواحد هو جملة الشعر عليه كله لا على بعض أعضائه، فإن نبتا فقيل: في اللحية ثلث الدية.
و في الرأس مائة دينار للخبر، و فيه قصور سندا و دلالة، و الأصح الأرش، وفاقا للمحقق.
و أما شعر المرأة فان لم يعد فالدية كاملة، و الا فمهر نسائها على المشهور للخبر، خلافا للاسكافي فالثلث مع العود.
و في الحاجبين خمسمائة دينار، و في كل واحد نصف ذلك، و أما ما أصيب منه فعلى الحساب على المشهور، بل ادعى الحلي عليه الإجماع، و مستنده غير معلوم، و قيل: بل فيهما الدية كاملة لأنهما اثنان، و قد عرفت ما فيه. و قيل: انه إذا لم ينبت فمائة دينار، و مع النبات الأرش، و في الخبر: فإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار و خمسون دينارا فما أصيب منه فعلى حساب ذلك [1].
و أما الأهداب فقيل: فيها الدية كاملة مع عدم النبات، و قيل: نصف الدية و قيل: الأرش حالة الانفراد عن الجفن، و السقوط حالة الاجتماع كشعر الساعدين لعدم دليل على التعيين و عدم دخوله تحت احدى القواعد.
و مالا تقدير فيما عدا ذلك من الشعر فالأرش، و لو قيل بذلك في جميع الشعور- لضعف المستند في المذكورات- لكان حسنا، و اليه مال بعض المحققين.
605- مفتاح [مقدار دية الأجفان]
قيل: في الأجفان الدية كاملة، و في كل واحد الربع، للأصل العام، و في
[1] وسائل الشيعة 19- 218. هكذا في كتاب على (عليه السلام) «منه».
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 147