responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 146

و في الصحيح «في لسان الأخرس و عين الأعور و ذكر الخصي و أنثييه ثلث الدية» [1] و في معناه غيره. و ما ورد بخلافه من ثبوت الربع أو النصف فهو ضعيف متروك.

و كل عضو زائد ففيه ثلث دية الأصلي ان قطع منفردا، و ان قطع منضما فلا شيء فيه.

و المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء و الجراح، حتى يبلغ ثلث دية الرجل أو تتجاوزه على ما مر من الخلاف، ثم يصير على النصف.

و في الذمي ينسب الى ديته. و في العبد الى قيمته، لكن إذا جني عليه بما فيه ديته فمولاه بالخيار بين إمساكه و لا شيء له، و بين دفعه و أخذ قيمته، لئلا يجمع بين العوض و المعوض و للنص و الإجماع، إلا إذا كان الجاني غاصبا، مراعاة لجانب المالية، و وقوفا فيما خالف الأصل على محل الوفاق.

و لو تعدد الجاني بما فيه الدية، كما لو قطع أحدهما يده و الأخر رجله، ففي إلزامهما الدية و دفعه إليهما، أو إلزام كل واحد بدية جنايته من غير دفع قولان: أصحهما الثاني.

و هذه أصول كلية مجمع عليها منصوص بها، و انما تختص في مواضع قليلة نشير إليها.

604- مفتاح [دية الشعر مطلقا]

المشهور أن في كل من شعر الرأس و اللحية إذا لم ينبت الدية كاملة للحسن و غيره، و لكن الحسن انما يدل على ثبوت الدية بهما جميعا لا بكل واحد، و غيره ضعيف، و أما الاستدلال عليه بأن كلا منهما واحد في الإنسان، فليس


[1] وسائل الشيعة 19- 256 و فيه الدية الكاملة.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست