نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 2 صفحه : 110
المبسوط و المختلف.
و لو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال لان ذلك من خطأ الحاكم، و قيل: بل على عاقلته لقصة عمر مع أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هي عامية و في طريقنا حكم بضمان عمر في مثله، و قال لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، و لئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم.
الجناية: اما عمد أو شبيه به أو خطأ محض. فالعمد هو فعل ما يحصل به الجناية غالبا، قاصدا به الى معين سواء قصد به الجناية أولا، كالذبح و سقي السم القاتل و نحو ذلك. و الشبيه [2] به هو فعل ما يحصل به الجناية نادرا، أو احتمل الأمرين قاصدا به الى معين من دون قصد جناية، كأن يضرب للتأديب