responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 110

المبسوط و المختلف.

و لو أنفذ إلى حامل لإقامة حد فأجهضت خوفا، قال الشيخ: دية الجنين في بيت المال لان ذلك من خطأ الحاكم، و قيل: بل على عاقلته لقصة عمر مع أمير المؤمنين (عليه السلام)، و هي عامية و في طريقنا حكم بضمان عمر في مثله، و قال لئن كنتم اجتهدتم فما أصبتم، و لئن كنتم قلتم برأيكم لقد أخطأتم.

الباب الثالث في عقوبة الجنايات

القول في موجباتها و أصنافها

قال اللّه تعالى «وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلىٰ أَهْلِهِ «إلى قوله عز و جل» وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزٰاؤُهُ جَهَنَّمُ خٰالِداً فِيهٰا وَ غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذٰاباً عَظِيماً» [1].

564- مفتاح [أقسام الجنايات]

الجناية: اما عمد أو شبيه به أو خطأ محض. فالعمد هو فعل ما يحصل به الجناية غالبا، قاصدا به الى معين سواء قصد به الجناية أولا، كالذبح و سقي السم القاتل و نحو ذلك. و الشبيه [2] به هو فعل ما يحصل به الجناية نادرا، أو احتمل الأمرين قاصدا به الى معين من دون قصد جناية، كأن يضرب للتأديب


[1] سورة النساء: 92- 93.

[2] و شبهه خ ل.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست