responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 109

في قوله عز و جل «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ» [1] و بين رفعه الى أهل نحلته ليقيموه على معتقدهم، لقوله عز و جل «فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ» [2] و نسخها لم يثبت و شملت الأئمة و الحكام بدليل التأسي.

563- مفتاح [حكم من قتله الحد أو التعزير]

من قتله الحد و التعزير فلا دية له، لانه امتثال لأمر اللّه و مٰا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ، و في الحسن «أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له» [3] خلافا للمفيد ان كان من حقوق الناس فديته على بيت المال، لما في حديث علي (عليه السلام): من ضربناه حدا من حدود اللّه فلا دية له علينا، و من ضربناه حدا في شيء من حقوق الناس فان ديته علينا [4]. و مقتضاه كونه على بيت مال الامام لا المسلمين، و هو ضعيف السند. و ظاهر المبسوط و الخلاف أن الخلاف في التعزير لا الحد، فإنه مقدر فلا خطأ فيه و النص ينافيه.

و لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسق الشهود كانت الدية في بيت مال المسلمين، لأنه خطأ و خطأ الحاكم في بيت المال لانه معد للمصالح، و للخبر «ما أخطأت القضاة في دم أو بقطع فعلى بيت مال المسلمين» [5] و كذا القول في الكفارة في المسألتين، و قيل: يجب في ماله لانه قتل خطأ، و تردد فيه في


[1] سورة المائدة: 48.

[2] سورة المائدة: 42.

[3] وسائل الشيعة 19- 47.

[4] وسائل الشيعة 18- 312.

[5] وسائل الشيعة 18- 165.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 2  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست