نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 82
و في بعضها: كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ و لا تشرب [1].
و في بعضها: إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ [2]. أى ريح الجيفة.
و سئل عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول [3].
و منها الحسن: عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغترف به و يداه قذرتان. قال: يضع يده و يتوضأ و يغتسل، هذا مما قال اللّه عز و جل «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[4].
و لانه لو انفعل شيء منه بدون ذلك لاستحال ازالة الخبث به بوجه من الوجوه، و التالي باطل بالضرورة من الدين، و ذلك لان كل جزء من أجزائه الوارد على المحل النجس إذا لاقاه نجس و ما لم يلاقه لم يطهره.
و الفرق بين وروده على النجاسة و ورودها عليه تحكم كما أشرنا إليه سابقا، إذ القدر المستعلى منه في الأول لقلته لا يقوى على العصمة عن الانفعال بالاتصال كما في الثاني، و القول بانفعاله هنالك بعد الانفصال عن المحل المتنجس دون حال الملاقاة كما ترى.
و في الصحيح: عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة [5].