responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82

و في بعضها: كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب، و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ و لا تشرب [1].

و في بعضها: إذا كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ [2]. أى ريح الجيفة.

و سئل عن الحياض يبال فيها قال: لا بأس إذا غلب لون الماء لون البول [3].

و منها الحسن: عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق و يريد أن يغتسل منه و ليس معه إناء يغترف به و يداه قذرتان. قال: يضع يده و يتوضأ و يغتسل، هذا مما قال اللّه عز و جل «مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» [4].

و لانه لو انفعل شيء منه بدون ذلك لاستحال ازالة الخبث به بوجه من الوجوه، و التالي باطل بالضرورة من الدين، و ذلك لان كل جزء من أجزائه الوارد على المحل النجس إذا لاقاه نجس و ما لم يلاقه لم يطهره.

و الفرق بين وروده على النجاسة و ورودها عليه تحكم كما أشرنا إليه سابقا، إذ القدر المستعلى منه في الأول لقلته لا يقوى على العصمة عن الانفعال بالاتصال كما في الثاني، و القول بانفعاله هنالك بعد الانفصال عن المحل المتنجس دون حال الملاقاة كما ترى.

و في الصحيح: عن الثوب يصيبه البول. قال: اغسله في المركن مرتين فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة [5].


[1] وسائل الشيعة 1- 102.

[2] وسائل الشيعة 1- 105.

[3] وسائل الشيعة 1- 104.

[4] وسائل الشيعة 1- 113- 114.

[5] وسائل الشيعة 2- 1002.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست