نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 81
حتى يصير خلا، فقال لا بأس به [1]. فلا وجه لتوقف الشهيد الثاني في العلاج بالأجسام، و لا لاشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنها تنجس و لا مطهر لها كما قيل، لانتقاضه بالانية، و الا لما أمكن الحكم بطهرها و ان انقلبت بنفسها.
و لو مزجت بالخل فاستهلكت فيه فالمشهور عدم الطهارة، لتنجس الخل بالملاقاة و لا مطهر له، إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها كالخمر، خلافا للشيخ و الإسكافي فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه الى الخل، و هو الأصح، و سيما إذا جوزنا العلاج مطلقا، إذ الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها.
القول في المياه
قال اللّه تعالى «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» [2].
93- مفتاح [كيفية تنجس الماء]
الماء كله طاهر و مطهر بالكتاب و السنة و الضرورة من الدين، و انما ينجس باستيلاء النجاسة عليه لا غير، وفاقا للعماني، للنصوص المستفيضة، منها الحديث المشهور المروي من الطرفين بعدة طرق: خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [3].