responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81

حتى يصير خلا، فقال لا بأس به [1]. فلا وجه لتوقف الشهيد الثاني في العلاج بالأجسام، و لا لاشتراط ذهاب عين المعالج به قبل أن يصير خلا، لأنها تنجس و لا مطهر لها كما قيل، لانتقاضه بالانية، و الا لما أمكن الحكم بطهرها و ان انقلبت بنفسها.

و لو مزجت بالخل فاستهلكت فيه فالمشهور عدم الطهارة، لتنجس الخل بالملاقاة و لا مطهر له، إذ ليس له حالة ينقلب إليها ليطهر بها كالخمر، خلافا للشيخ و الإسكافي فيما إذا مضى زمان يعلم انقلاب الخمر فيه الى الخل، و هو الأصح، و سيما إذا جوزنا العلاج مطلقا، إذ الخل لا يقصر عن تلك الأعيان المعالج بها.

القول في المياه

قال اللّه تعالى «وَ أَنْزَلْنٰا مِنَ السَّمٰاءِ مٰاءً طَهُوراً» [2].

93- مفتاح [كيفية تنجس الماء]

الماء كله طاهر و مطهر بالكتاب و السنة و الضرورة من الدين، و انما ينجس باستيلاء النجاسة عليه لا غير، وفاقا للعماني، للنصوص المستفيضة، منها الحديث المشهور المروي من الطرفين بعدة طرق: خلق اللّه الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه [3].


[1] وسائل الشيعة 17- 297.

[2] سورة الفرقان: 48.

[3] وسائل الشيعة 1- 101.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست