responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55

زيارتها، أو النحر، أو الذبح، أو الحلق، أو زيارة أحد المعصومين (عليهم السلام)، أو الاستسقاء كما مر، أو الاستخارة، أو صلاة الكسوف مع الاستيعاب أداء كانت أو قضاء مع تعمد الترك. و خص بعضهم بالثاني، و منهم من أوجبه فيه، و منهم من لم يقيد بالاستيعاب، و الأصح ما قلناه.

و إذا أحدث بعد غسل الإحرام أو الزيارة و لما يأت بهما، و إذا تاب عن الذنوب، و قيدها المفيد بالكبائر، أو مس ميتا بعد غسله، أو سعى الى مصلوب فرآه عامدا، و أوجبه الحلبي فيه، أو قتل وزغة، و غسل المولود كل ذلك للنص.

و زاد جماعة سائر ليالي الافراد من رمضان، و ليلة النصف من رجب، و يوم المبعث منه، و يوم الدحو [1]، و إذا شك في الحدث الموجب و تيقن الطهارة احتياطا. و زاد المفيد ما إذا أهرق عليه ماء غالب النجاسة، و الإسكافي كل مشهد أو مكان شريف أو يوم و ليلة شريفين، و عند ظهور الآثار في السماء، و عند كل فعل يتقرب به الى اللّه و يلجأ فيه اليه.

60- مفتاح [تداخل الأغسال]

إذا اجتمعت أسباب مختلفة، كفى غسل واحد بنية القربة، سواء كانت موجبة، أو مستحبة، أو مختلفة، و سواء لاحظ التداخل في النية أو لا، عين شيئا منها أو لا، كما في الوضوء بعينه، و لا خلاف ثمة. و أما هاهنا فقيل: باجزاء غسل الجنابة عن غيره دون العكس، و قيل باجزاء الواجب عن المندوب دون العكس، و قيل: بعدم التداخل مطلقا. و الأصح ما قلناه، لصدق الامتثال و أصالة البراءة، و ظهور أن الغرض انما هو الاطهار، كما يظهر من فحاوي الاخبار، و يشهد له الاعتبار.


[1] و هو يوم الخامس و العشرون من ذي قعدة الحرام.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست