نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 378
الا أن يكون مشتغلا بالعبادة، كما في الصحيح، خلافا للحلي، أو يخرج من منى بعد انتصاف الليل، كما في الصحيح [1]، خلافا للشيخ ان دخل مكة قبل الفجر، و يدفعه إطلاق الصحاح و صريح بعضها.
و قيل: لو بات الليالي الثلاث بغير منى لزمه ثلاث شياه للخبر، و حمل على من غربت عليه الشمس في الليلة الثالثة و هو بمنى، أو لم يتق الصيد و النساء لوجوب المبيت في الليلة الثالثة في هاتين الصورتين كما يأتي، و لو لا الاتفاق على وجوب الدم بترك مبيت الليلتين بمنى لقلنا باستحبابه، جمعا بين الصحاح لورود بعضها بعدم البأس به، و حمله على أحد الاستثنائين كما فعلوه بعيد عن اللفظ، نعم يمكن حمله على الجاهل أو المضطر.
و رخص في المشهور ترك المبيت لثلاثة: الرعاة ما لم تغرب عليهم الشمس بمنى، و أهل سقاية العباس و ان غربت عليهم بها، و المضطر الى الخروج منها لخوف على النفس أو المال المضر فوته، أو لتمريض مريض أو نحو ذلك.
422- مفتاح [وجوب الترتيب في رمي الجمار الثلاث]
يجب أن يرمي كل يوم من أيام التشريق الجمار الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، بلا خلاف، للمعتبرة المستفيضة، و يزيد هنا على ما مضى من شرائط الرمي الترتيب، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، بالإجماع و المعتبرة فلو رماها منكوسة أعاد على الوسطى و جمرة العقبة، كما في الحسن.
و من رمى واحدة أربعا و انتقل منها إلى الأخرى كفاه إكمال الناقصة، و ان كان أقل استأنفهما، كما في المعتبرة، و حمل في المشهور على الجاهل أو