responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 377

420- مفتاح [أحكام السعي]

لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا تأخيره عن طواف النساء كما مر، و لا عن يوم الطواف الى الغد للصحيحين: رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف من الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا [1].

و يجوز الى الليل كما في الخبر، و عليه يحمل الصحيح المطلق، و في الصحيح: عن رجل يقدم حاجا و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أ يؤخر السعي الى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به و ربما فعلته [2].

القول في بقية المناسك

قال اللّه عز و جل «وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ» [3].

421- مفتاح [وجوب المبيت بمنى]

يجب على الحاج المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر، بالإجماع و الصحاح، و للشيخ قول باستحبابه شاذ، فان بات بغيرها كما هو المشهور أو بمكة كما دل عليه النصوص، فعليه عن كل ليلة دم شاة، بالإجماع و الصحاح،


[1] وسائل الشيعة 9- 471.

[2] وسائل الشيعة 9- 470.

[3] سورة البقرة: 203.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست