نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 377
420- مفتاح [أحكام السعي]
لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة و لا تأخيره عن طواف النساء كما مر، و لا عن يوم الطواف الى الغد للصحيحين: رجل طاف بالبيت فأعيا أ يؤخر الطواف من الصفا و المروة إلى غد؟ قال: لا [1].
و يجوز الى الليل كما في الخبر، و عليه يحمل الصحيح المطلق، و في الصحيح: عن رجل يقدم حاجا و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة أ يؤخر السعي الى أن يبرد؟ فقال: لا بأس به و ربما فعلته [2].
القول في بقية المناسك
قال اللّه عز و جل «وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ وَ مَنْ تَأَخَّرَ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقىٰ»[3].
421- مفتاح [وجوب المبيت بمنى]
يجب على الحاج المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر و الثاني عشر، بالإجماع و الصحاح، و للشيخ قول باستحبابه شاذ، فان بات بغيرها كما هو المشهور أو بمكة كما دل عليه النصوص، فعليه عن كل ليلة دم شاة، بالإجماع و الصحاح،