نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 361
مع ذلك بشاة، كما في الأخر [1]، و في العمرة يؤخره عن طواف الزيارة و السعي، بالإجماع و النصوص، و الأكثر على التخيير بينهما في الحج للرجل، و تأكد الحلق في حق الصرورة و المعقص و الملبد، و هو من ألزق شعره بعسل و صمغ لئلا يقمل أو يتسخ، للمعتبرة المستفيضة.
و أوجبه الشيخ على الثلاثة حتما، و العماني على الأخيرين فقط، و ظاهر الصحاح معه و هو الأقوى. أما النساء فعليهن التقصير حتما بالنص و الإجماع.
و يكفي مسماه، كما في النص، خلافا للإسكافي فلا يكفي ما دون القبضة و مستنده غير معلوم.
و من ليس على رأسه شعر سقط عنه الحلق، و هل يجب عليه إمرار الموسى على رأسه كما في الخبر أم يستحب؟ أقوال: ثالثها الوجوب على من حلق في إحرام العمرة، و الاستحباب على الأقرع، و العدول الى التقصير أولى.
402- مفتاح [وقت الحلق أو التقصير و مكانهما]
وقته للحاج يوم النحر بعد الذبح قبل الطواف كما في النصوص، و جوز الحلبي تأخيره إلى آخر أيام التشريق بشرط تقديمه على الطواف، و اختاره في التذكرة و المنتهى مستدلا بأنه تعالى بين أوله و لم يبين آخره، فمتى أتى به أجزأ كالطواف و السعي، و الأول أحوط.
و يجب أن يكون بمنى، فلو رحل قبله رجع مع التمكن، بالنص و الإجماع، و الا أتى به في الطريق و عليه يحمل الخبر، و يبعث شعره ليدفن بها وجوبا، لظاهر الحسن و غيره، و قيل: ندبا للجمع بينهما و بين خبر آخر. و فيه أنه