responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 360

و في بعضها انما هو للمساكين، و ما ورد بخلافه مأول بحال الضرورة، و ربما يحمل على الكراهة، و هو خلاف الأحوط.

و عليه مع الأكل أن يتصدق بثمنه، كما في النص، و الأظهر وجوب الأكل من المتبرع به، وفاقا للدروس لإطلاق الآيتين، و للموثق: سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال: بمكة. قلت: فأي شيء أعطي منها؟ قال: كل ثلثا و اهد ثلثا و تصدق بثلث [1] و في معناه الصحيح و قد مر، و المشهور استحبابه.

القول في الحلق و التقصير

قال اللّه تعالى «مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ» [2] و قال عز و جل «وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» [3].

401- مفتاح [مورد وجوب الحلق أو التقصير للحاج]

يجب على الحاج الحلق أو التقصير، بالإجماع و النصوص، و القول باستحبابه شاذ مردود، و كذا على المعتمر بالعمرة المفردة، أما المتمتع بها الى الحج فيتعين عليه التقصير، و لو حلق لزمه دم للنصوص، خلافا للخلاف فجعله أفضل، و للمنتهى فجعل الحلق مجزيا و ان حرم، و هما ضعيفان.

و لو أخره عن الطواف أعاد الطواف كما في الصحيح، و مع العمد يجبره


[1] وسائل الشيعة 10- 146.

[2] سورة الفتح: 27.

[3] سورة البقرة: 196.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست