نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 291
و قيل: يستحب التفريق للفرق، و جعله المفيد رواية، و قيل: يتابع في ستة و يفرق الباقي للخبر، قيل: في ثمانية لاخر.
328- مفتاح [عدم وجوب الترتيب في القضاء]
لا يجب الترتيب في القضاء للأصل، و لا يستحب، و لا نية الأول فالأول لتساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص، و لا بين أفراد الواجب كالقضاء و الكفارة، خلافا للعماني فمنع من صوم النذر و الكفارة لمن عليه قضاء رمضان و لم نجد مستنده.
أما التطوع فلا يصح ممن في ذمته واجب للمعتبرة، منها الحسن: عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أ يتطوع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [1]. خلافا للسيد و هو شاذ.
و منهم من خصه بقضاء رمضان اقتصارا على مورد النص، و لو لم يتمكن من الواجب جاز قطعا، كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة، كما نبه عليه في الدروس.