responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 291

و قيل: يستحب التفريق للفرق، و جعله المفيد رواية، و قيل: يتابع في ستة و يفرق الباقي للخبر، قيل: في ثمانية لاخر.

328- مفتاح [عدم وجوب الترتيب في القضاء]

لا يجب الترتيب في القضاء للأصل، و لا يستحب، و لا نية الأول فالأول لتساوي الأيام في التعلق بالذمة مع انتفاء النص، و لا بين أفراد الواجب كالقضاء و الكفارة، خلافا للعماني فمنع من صوم النذر و الكفارة لمن عليه قضاء رمضان و لم نجد مستنده.

أما التطوع فلا يصح ممن في ذمته واجب للمعتبرة، منها الحسن: عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة، أ يتطوع؟ قال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان [1]. خلافا للسيد و هو شاذ.

و منهم من خصه بقضاء رمضان اقتصارا على مورد النص، و لو لم يتمكن من الواجب جاز قطعا، كصوم شعبان ندبا لمن عليه كفارة كبيرة، كما نبه عليه في الدروس.


[1] وسائل الشيعة 7- 253.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست