responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 290

عن كل يوم بمد من طعام، كما في الصحاح المستفيضة، وفاقا للصدوقين و الشهيدين و جماعة، و قيل: ان كان عازما على القضاء فلا كفارة للحسن، و لا دلالة فيه عليه.

نعم ان حدث مرضه بعد مضي ما يمكنه القضاء فيه من الوقت مع عزمه عليه فلا كفارة عليه، كما يستفاد من الخبرين، و لعدم تقصيره في فواته لسعة الوقت، و الحلي أسقطها مطلقا، لانه لا يعمل بخبر الواحد.

و في تعدي حكم هذه الكفارة إلى ما فات بغير المرض من الاعذار قولان و الأظهر التعدي، أما القضاء فلا خلاف في وجوبه مطلقا كما هو ظاهر.

و ان بريء و أخر القضاء مع تمكنه منه حتى مات قضى عنه وليه، و كذا كل صوم استقر في ذمته لعذر آخر، و يأتي الكلام فيه في مباحث الجنائز إنشاء اللّه تعالى.

327- مفتاح [وجوب القضاء على التراخي]

وجوب القضاء على التراخي لا الفور، للصحاح الصراح، منها ما مر، و منها: كن نساء النبي (صلّى اللّه عليه و آله) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك الى شعبان، كراهة أن يمنعن رسول اللّه «ص»، فإذا كان شعبان صمن، و كان رسول اللّه «ص» يقول شعبان شهري [1]. و خلاف الحلبي شاذ.

و يستحب الموالاة وفاقا للأكثر احتياطا للبراءة و مسابقة الى الخير، و للصحاح منها: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر، فان قضاه متتابعا فهو أفضل و ان قضاه متفرقا فحسن [2].


[1] وسائل الشيعة 7- 252.

[2] وسائل الشيعة 7- 249.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست