responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29

عليها، و أن لا ينقل المنبر من الجامع، و أن يطعم قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى مما يضحى به إجماعا، و أن يخرج بعد الغسل متطيبا، غير العجائز فإنهن يخرجن تفلات [1]، لابسا أحسن ثيابه، ماشيا حافيا على سكينة و وقار، ذاكرا للّه تعالى داعيا بالمأثور، متعمما مترديا، و هما هنا آكد، ذاهبا من طريق عائد بآخر، و أن يقول المؤذن بأرفع صوته عند القيام إليها «الصلاة» ثلاثا. كل ذلك للرواية.

و أن يكبر في الفطر عقيب أربع صلاة، أولاها المغرب و أخراها صلاة العيد، و في الأضحى عقيب خمس عشرة، أولاها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى، و عشر لغيره بالمأثور كما في المعتبر.

و أوجبه السيد مدعيا عليه الإجماع لآيتي «وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ» [1] «وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ» [2]، فإن الأولى اشارة اليه في الفطر، و الثانية في الأضحى، كما في النصوص و هو شاذ، مع أن في النص في الأول أنه مسنون. و يأتي كيفيته في مباحث التعقيب.

و يكره الخروج بالسلاح الا أن يكون عدو ظاهر، و التنفل في ذلك اليوم الى الزوال، للنهى عنه إلا ركعتين في مسجد النبي (صلّى اللّه عليه و آله) بالمدينة كما في الخبر، و السفر بعد طلوع الفجر للنهى، أما بعد طلوع الشمس فحرام لاستلزامه الإخلال بالواجب.

23- مفتاح [ما لو اجتمع عيد و جمعة]


[1] تفاوت بالتاء المثناة من فوق و الفاء المكسورة، أي غير متطييات.


[1] سورة البقرة: 185.

[2] سورة البقرة: 203.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست