نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 28
و قال سبحانه «وَ بِعَهْدِ اللّٰهِ أَوْفُوا»[1] أى أيا ما كان.
و قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله) في الكسوفين: إذا رأيتم ذلك فصلوا [2].
21- مفتاح [وجوب صلاة العيدين]
تجب الصلاة في العيدين الفطر و الأضحى على الأعيان، للكتاب و السنة و الإجماع.
و هي ركعتان بالصحاح و الإجماع، و يشترط فيهما ما يشترط في اليومية بالإجماع، بل ما يشترط في الجمعة أيضا، كما يستفاد من المعتبرة سوى الخطبتين، فإن الأصح عدم اشتراطهما فيهما، وفاقا للعلامة لاستحبابهما هاهنا، و عدم وجوب استماعهما إجماعا، و القول بوجوبهما ضعيف.
و هما بعد الصلاة هاهنا، و تقديمهما بدعة بإجماعنا و المعتبرة، و كيفيتهما مثل كيفية خطبتي الجمعة، غير أن الامام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط و القدر و الوقت، و في الأضحى ما يتعلق بالأضحية.
و الروايات في اشتراط وجوب صلاة العيدين بحضور المعصوم متشابهة، و مع اختلال الشرائط يستحب الإتيان بها فرادى، لدلالة بعض الروايات عليه، و في جواز الجماعة فيها حينئذ قولان.
22- مفتاح [مستحبات صلاة العيدين]
يستحب الإصحار بهذه الصلاة في غير مكة، و مباشرة الأرض و السجود