responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 161

و بين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم بإمام، و أي صف كان أهله يصلون بصلاة امام و بينهم و بين الصف الذي يتقدمهم قدر ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة [1].

و اقتصر الأكثر على التباعد الزائد على المعتاد، فجوزوا ما دونه و ان كان أكثر من التخطي، و حملوا الرواية على الاستحباب، أو أن المراد ما لا يتخطى من الحائل لا المسافة. و هو كما ترى، مع أنه لا ضرورة داعية الى التأويل. و قيل: ينبغي للبعيد عن الصفوف أن لا يحرم بالصلاة حتى يحرم قبله من المتقدم من يزول معه التباعد.

182- مفتاح [ما يشترط مراعاته في الجماعة]

و من الشرائط أن لا يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتد به في مثل البناء دون الانحدار، على المشهور، للموثق و في متنه ركاكة، و لهذا تردد المحقق فيه، و كره الشيخ. و لا يخلو من قوة و ان كان اعتباره أحوط. أما إذا كان أسفل منهم فلا بأس به قولا واحدا، كما في الموثق، و ان ورد رواية فيه أيضا بالمنع.

و ان لا يقف المأموم قدام الإمام بالإجماع للتأسي و النصوص، أما التساوي في الموقف فجوزه الأكثر، خلافا للحلي فاعتبر التأخر و هو الأقوى، للخبر «يتقدمهما و لا يقوم بينهما» [2] إلا إذا كانا اثنين فيقف المأموم عن يمين الامام كما في المعتبرين.

و أن ينوي الايتمام و يعين الامام كما مر في مباحث النية.


[1] الوافي 2- 178، الوسائل 5- 462.

[2] وسائل الشيعة 5- 413.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست