responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160

أن يكون الامام مكلفا على المشهور، خلافا للخلاف فجوز امامة المراهق المميز العاقل للخبر، و هو معارض بمثله، و في الموثق: لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم [1].

و أن يكون ذكرا إذا كان المأمومون ذكرانا أو ذكرانا و إناثا بالإجماع، و اما إذا كن جميعا أناثى فجاز إمامة المرأة على المشهور للاخبار، خلافا للسيد و الإسكافي و الجعفي فلم يجوزوا إمامتها مطلقا، و اختاره في المختلف للصحاح:

تؤمهن في النافلة إما المكتوبة فلا [2]. و حملت على الكراهة.

و أن يكون مؤمنا، عادلا، طاهر المولد، سالما من الجذام و البرص و الحد الشرعي و الاعرابية، وفاقا لجماعة من القدماء للمعتبرة، و المشهور كراهة الأربعة الأخيرة، لاخبار تدل على الجواز. نعم يجوز إمامتهم بمثلهم، كما اختاره المحقق في الأعرابي و دل عليه النص، و أفتى بعضهم في المجذوم و الأبرص.

و قد مر تحقيق ما يثبت به الايمان و العدالة و طهارة المولد.

و أن لا يكون ملحنا في قراءته، و المأموم ليس كذلك على المشهور، و فيه قول آخر ضعيف، و أن لا يكون قاعدا و المأموم قائم بالنص و الإجماع.

و أن لا يكون بينهما حائل يمنع المشاهدة على المشهور للإجماع و الصحيح إلا إذا كان المأموم امرأة و الامام رجلا على المشهور للموثق، و في الصحيح:

لا أرى بالوقوف بين الأساطين بأسا [3].

و أن لا يكون المأموم بعيدا عن الإمام أو الصف الذي يتقدمه بما يزيد عن قدر التخطي، وفاقا للحلبي و السيد ابن زهرة، للصحيح: ان صلى قوم و بينهم


[1] وسائل الشيعة 5- 397.

[2] وسائل الشيعة 5- 406.

[3] وسائل الشيعة 5- 460.

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست