- و قال الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص، و سبب مخصوص على وجه مخصوص.
- و قال ابن عرفة: القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم.
- و جاء في «الإقناع»: أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم.
- و جاء في «التوقيف»: أنها أيمان يقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.
- و جاء في «معجم المغني»: أنها الأيمان المكررة في دعوى القتل.
- و جاء في «الروض المربع»: أنها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.
- و قال الشوكانى: هو عند الفقهاء: اسم للإيمان.
«دستور العلماء 3/ 68، و غرر المقالة ص 234، و اللباب شرح الكتاب 3/ 171، و شرح حدود ابن عرفة ص 626، و الإقناع 3/ 183، و التوقيف ص 581، و معجم المغني 2/ 773، و الروض المربع ص 486، و المطلع ص 368، 369، و نيل الأوطار 7/ 35، و الموسوعة الفقهية 7/ 249، 250».
القسامى:
الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تكسر على طيها.
«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 80».
القسر:
من قسر فلانا يقسره قسرا: قهره على كره.
و قسره على الأمر: أكرهه عليه.
و منه: القسورة، قال اللّه تعالى: فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ [سورة المدثر، الآية 51]، قيل: هو الأسد، و قيل: الرامي، و قيل: الصائد.