responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 88

- و قال الميداني: إنها اليمين بعدد مخصوص، و سبب مخصوص على وجه مخصوص.

- و قال ابن عرفة: القسامة: حلف خمسين يمينا أو جزئها على إثبات الدم.

- و جاء في «الإقناع»: أنها اسم للأيمان التي تقسم على أولياء الدم.

- و جاء في «التوقيف»: أنها أيمان يقسم على أولياء القتيل إذا ادعوا الدم.

- و جاء في «معجم المغني»: أنها الأيمان المكررة في دعوى القتل.

- و جاء في «الروض المربع»: أنها أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم.

- و قال الشوكانى: هو عند الفقهاء: اسم للإيمان.

«دستور العلماء 3/ 68، و غرر المقالة ص 234، و اللباب شرح الكتاب 3/ 171، و شرح حدود ابن عرفة ص 626، و الإقناع 3/ 183، و التوقيف ص 581، و معجم المغني 2/ 773، و الروض المربع ص 486، و المطلع ص 368، 369، و نيل الأوطار 7/ 35، و الموسوعة الفقهية 7/ 249، 250».

القسامى:

الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تكسر على طيها.

«الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 80».

القسر:

من قسر فلانا يقسره قسرا: قهره على كره.

و قسره على الأمر: أكرهه عليه.

و منه: القسورة، قال اللّه تعالى: فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ [سورة المدثر، الآية 51]، قيل: هو الأسد، و قيل: الرامي، و قيل: الصائد.

«المفردات ص 403، و المعجم الوسيط (قسر) 2/ 762».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست