من القرض، و هو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، و قطعة من الربح.
و يسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، و مقارضة.
و هو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض.
و اصطلاحا: عرفها القدورى بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين و عمل من الآخر.
- و في «شرح حدود ابن عرفة»: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة.
- و في «الكافي»: أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها و يبتغى رزق اللّه فيها مما أفاء اللّه في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما.
- و في «فتح الرحيم»: توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق.
- و في «فتح المعين»: أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما.
- و عند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه و الربح مشترك بينهما.
- و في «التوقيف»: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح.
و عرفها ابن قدامة في «العمدة» بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه و يشتركان في ربحه.
«المصباح المنير (قرض) ص 497، 498، و الكتاب مع شرحه اللباب 2/ 131، و التوقيف ص 577، و فتح المعين ص 79، و شرح حدود ابن عرفة ص 50، و فتح الوهاب 1/ 240، و الكافي ص 384، و فتح الرحيم 2/ 134، و العمدة مع شرحه العدة ص 215».