responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 78

القراض:

من القرض، و هو القطع، سمى بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله يتصرف فيه، و قطعة من الربح.

و يسمى مضاربة كما صرح بذلك النووي في «المنهاج»، و مقارضة.

و هو بهذا يكون القراض: المضاربة في الأرض.

و اصطلاحا: عرفها القدورى بقوله: عقد على الشركة بمال من أحد الشريكين و عمل من الآخر.

- و في «شرح حدود ابن عرفة»: تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة.

- و في «الكافي»: أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها و يبتغى رزق اللّه فيها مما أفاء اللّه في ذلك المال من ربح، فهو بينهما على شرطهما نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو جزءا معلوما.

- و في «فتح الرحيم»: توكيل على مال معلوم للغير يعمل تاجرا فيه بجزء شائع من ربحه معلوم على حسب الاتفاق.

- و في «فتح المعين»: أن يعقد على مال يدفعه لغيره ليتجر فيه على أن يكون الربح مشتركا بينهما.

- و عند الأنصاري: هو توكيل مالك يجعل ماله بيد آخر ليتجر فيه و الربح مشترك بينهما.

- و في «التوقيف»: دفع جائز التصرف إلى مثله دراهم أو دنانير ليتجر فيها بجزء معلوم من الربح.

و عرفها ابن قدامة في «العمدة» بقوله: أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه و يشتركان في ربحه.

«المصباح المنير (قرض) ص 497، 498، و الكتاب مع شرحه اللباب 2/ 131، و التوقيف ص 577، و فتح المعين ص 79، و شرح حدود ابن عرفة ص 50، و فتح الوهاب 1/ 240، و الكافي ص 384، و فتح الرحيم 2/ 134، و العمدة مع شرحه العدة ص 215».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست