«التوقيف ص 577، و دستور العلماء ص 64، و الاختيار 3/ 280، و شرح حدود ابن عرفة ص 642، و الإقناع 3/ 200، و الروض المربع ص 490، و معجم المغني 2/ 759».
القرء:
- بفتح القاف و ضمها- و الجمهور على الفتح:
مدّة الحيض أو مدة ما بين الحيضتين، قال اللّه تعالى:
وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ. [سورة البقرة، الآية 228]: أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار و بهما تحسب العدّة للمطلقة بعدد الحيضات أو بعدد مرات الطهر على اختلاف المذاهب.
و جمع القلة: أقرؤ و أقراء، و الكثرة قروء، و هو مشترك، و هو الوقت، و يطلق على الطهر و الحيض، و تسمية أهل اللغة من الأضداد، قال الشاعر:
مورثه مالا و في الحيّ رفعة * * * لما ضاع فيها من قروء نسائها
و قال الراغب: هو اسم للدخول في الحيض عن طهر لمعنيين معا يطلق على كل منهما إذا انفرد كالمائدة للخوان و الطعام، و ليس القرء اسما للطهر مجرّدا، و لا للحيض مجردا بدليل أن الطاهر التي لم تر دما لا يقال لها: ذات قرء، و كذا حائض استمر بها الدّم.
و في الاصطلاح: اختلف فيه الفقهاء:
- مذهب الشافعية و طائفة: أنه الطهر.
- و مذهب طائفة: أنه الحيض.
- و أخرى تجمع بين الطهر و الحيض.
«المصباح المنير (قرأ) ص 502 (علمية)، و المفردات ص 401، 402، و ديوان الأعشى (هامش) ص 91، و تحرير