responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 75

- و في «معجم المغني»: هو الرمي بالزنا.

«التوقيف ص 577، و دستور العلماء ص 64، و الاختيار 3/ 280، و شرح حدود ابن عرفة ص 642، و الإقناع 3/ 200، و الروض المربع ص 490، و معجم المغني 2/ 759».

القرء:

- بفتح القاف و ضمها- و الجمهور على الفتح:

مدّة الحيض أو مدة ما بين الحيضتين، قال اللّه تعالى:

وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ. [سورة البقرة، الآية 228]: أي ثلاث حيضات أو ثلاثة أطهار و بهما تحسب العدّة للمطلقة بعدد الحيضات أو بعدد مرات الطهر على اختلاف المذاهب.

و جمع القلة: أقرؤ و أقراء، و الكثرة قروء، و هو مشترك، و هو الوقت، و يطلق على الطهر و الحيض، و تسمية أهل اللغة من الأضداد، قال الشاعر:

مورثه مالا و في الحيّ رفعة * * * لما ضاع فيها من قروء نسائها

و قال الراغب: هو اسم للدخول في الحيض عن طهر لمعنيين معا يطلق على كل منهما إذا انفرد كالمائدة للخوان و الطعام، و ليس القرء اسما للطهر مجرّدا، و لا للحيض مجردا بدليل أن الطاهر التي لم تر دما لا يقال لها: ذات قرء، و كذا حائض استمر بها الدّم.

و في الاصطلاح: اختلف فيه الفقهاء:

- مذهب الشافعية و طائفة: أنه الطهر.

- و مذهب طائفة: أنه الحيض.

- و أخرى تجمع بين الطهر و الحيض.

«المصباح المنير (قرأ) ص 502 (علمية)، و المفردات ص 401، 402، و ديوان الأعشى (هامش) ص 91، و تحرير‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست