و تتولى أمرها: الإمامة العظمى، و أمارات الأقاليم و البلدان، و الوزارة، و القضاء، و الشرطة، و المظالم، و الحسبة، و الإمارة على الجهاد، و جباية الصدقات، و الخراج.
- ولاية خاصة: و هي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، و ترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير و لا تعلق لها بتدبير الأمور العامة.
و هذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، و إن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، و هذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.
و الولاية في النكاح:
أم الولد: و هي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، و هي الحر حملها من وطء مالكها.
«المفردات ص 534، 535، و المصباح ص 258، و التعريفات ص 227، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 358، 359، و الموسوعة الفقهية 7/ 205، 206، و الثمر الداني ص 457».
الولوغ:
من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، و ولوغا: شرب.
قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ- بالفتح فيهما-: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.
قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء و غيره من كل مائع فيحركه.
زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.
قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.
ولغ الكلب: يلغ- بفتح اللام فيهما-، و حكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، و مصدرها: ولغ و ولوغ، و أولغه صاحبه: و هو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،