responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 501

و تتولى أمرها: الإمامة العظمى، و أمارات الأقاليم و البلدان، و الوزارة، و القضاء، و الشرطة، و المظالم، و الحسبة، و الإمارة على الجهاد، و جباية الصدقات، و الخراج.

- ولاية خاصة: و هي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، و ترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير و لا تعلق لها بتدبير الأمور العامة.

و هذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، و إن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، و هذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.

و الولاية في النكاح:

أم الولد: و هي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، و هي الحر حملها من وطء مالكها.

«المفردات ص 534، 535، و المصباح ص 258، و التعريفات ص 227، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 358، 359، و الموسوعة الفقهية 7/ 205، 206، و الثمر الداني ص 457».

الولوغ:

من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، و ولوغا: شرب.

قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ- بالفتح فيهما-: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.

قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء و غيره من كل مائع فيحركه.

زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.

قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

ولغ الكلب: يلغ- بفتح اللام فيهما-، و حكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، و مصدرها: ولغ و ولوغ، و أولغه صاحبه: و هو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست