responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 500

الولاء:

لغة: النصرة و المحبة.

قال الراغب: الولاء و التوالي: أن يحصل شيئا، فصاعدا حصولا ليس بينهما ما ليس منهما، و يستعار ذلك للقرب من حيث المكان و من حيث النسبة، و من حيث الدين، و من حيث الصداقة، و النصرة، و الاعتقاد.

و شرعا: عبارة عن التناصر بولاء العتاقة أو بولاء الموالاة.

و في «الهداية»: الولاء نوعان:

(أ) ولاء عتاقة: و يسمى ولاء نعمة و سببه العتق على ملكه في الصحيح حتى لو عتق قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له.

(ب) و ولاء موالاة: و سببه العقد، و لهذا يقال: «ولاء العتاقة، و ولاء الموالاة»، و الحكم يضاف إلى سببه.

و ولاء العتق، معناه: أنه إذا أعتق عبدا، أو أمة، صار له عصبة في جميع أحكام التعصب عند عدم العصبة من النسب، كالميراث، و ولاية النكاح، و العقل و غير ذلك.

و الولاء لم يعرفه ابن عرفة اكتفاء بتعريف المصطفى صلّى اللّٰه عليه و سلم بقوله: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب».

[التمهيد 9/ 119] «المفردات ص 534، و المصباح ص 258، و تحرير التنبيه ص 269، و المطلع ص 311، 312».

الولاية:

من الولي، و هو القرب، فهي: قرابة حكمية حاصلة من العتق أو من الموالاة، يقال: «ولى الأمر ولاية»، بمعنى: قام به بنفسه.

و ولى عليه ولاية: إذا ملك أمر التصرف فيه.

و هي قسمان:

- ولاية عامة: و هي سلطة تدبير المصالح العامة للأمة و تصريف شئون الناس، و الأمر و النهى فيهم.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست