المكتسب من أدلتها التفصيلية، و هو بذلك يخرج العلم بأحكام العقائد و الأخلاق، و قيل: هو الإصابة و الوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم.
- و عرفه الباجى: بأنه معرفة الأحكام الشرعية.
- و عرفه إمام الحرمين: بأنه العلم بأحكام التكليف.
- و عرفه الغزالي: بأنه العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة.
- و عرفه الرازي: بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة.
- و عرفه الآمدي: بأنه العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر و الاستدلال.
- و عرفه البيضاوي: بأنه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة التفصيلية.
فوائد
: الفقه يحتاج إلى النظر و التأمل، و لهذا لا يجوز أن يسمى اللّه تعالى فقيها، لأنه لا يخفى عليه شيء.
«المفردات ص 384، و القاموس المحيط (فقه) 4/ 491 ط الحلبي، و المصباح المنير ص 182، و المعجم الوسيط 2/ 724، و التمهيد ص 50، و أحكام الفصول ص 47، و غريب الحديث للخطابى 3/ 196، 197، و القاموس القويم 2/ 87، و التعريفات ص 147، و الكليات ص 67، و التوضيح شرح التنقيح مع شرح التلويح 1/ 101، و البرهان 1/ 7، و المستصفى 1/ 7، و المحصول 1/ 1/ 93، و الإحكام للآمدى 1/ 4، و منهاج الوصول ص 3».
الفقير:
لغة: من كسرت فقار ظهره، و فقر يفقر: اشتكى فقار ظهره، و فقرته الداهية تفقره، من باب نصر: أصابت فقارة، و أعجزته، فهو فعل متعد، و الفاقرة: الداهية، و فقرته الفاقرة: