responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 470

و سميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.

و أودعتك الشي‌ء: جعلته عندك وديعة، و قبلته منك وديعة، فهو من الأضداد.

و الإيداع: تسليط الغير على الحفظ.

و اصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا.

و فرقوا بينها و بين الأمانة: بأن الأمانة هي الشي‌ء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة و الأمانة عامة.

و عرّفها المالكية: بأنها مال وكّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي.

و عرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.

و عرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى.

«المعجم الوسيط (ودع) 2/ 1063، و أنيس الفقهاء ص 248، و التعريفات ص 173، و الثمر الداني ص 415 ط الحلبي، و كفاية الأخيار 2/ 11، و المطلع ص 279، و الروض المربع ص 304، و شرح منتهى الإرادات 2/ 449».

الورس:

- بفتح الواو، و إسكان الراء-: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب و الخبز و غيرهما و يتخذ منه الغمرة للوجه.

يقال منه: «ورس الرمث، و أورس»: إذا أصفر ورقه بعد الإدراك، و يقال: «ورّست الثوب توريسا»: صبغته به.

و قيل: هو شي‌ء آخر يشبه سحق الزعفران، و نباته مثل نبات السمسم يزرع سنة و يبقى عشر سنين.

«تحرير التنبيه ص 126، و المطلع ص 173».

الورشان:

قال المطرزي: طائر، و عن أبى حاتم: الوراشن من الحمام.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست