responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 464

حبل و نحوه، قال اللّه تعالى: وَ لٰا يُوثِقُ وَثٰاقَهُ أَحَدٌ [سورة الفجر، الآية 26]، و قال اللّه تعالى:. فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ. [سورة محمد، الآية 4].

و الوثوق بالشخص: ائتمانه و الاطمئنان إليه، يقال: «وثق به ثقة، و وثوقا»: ائتمنه.

و الوثيقة لها معان متعددة منها:

- الصك بالدين أو البراءة منه.

- المستند و ما جرى هذا المجرى.

- و ما يحكم به الأمر، و الوثيقة في الأمر: إحكامه، يقال:

«أخذ بالوثيقة في أمره»: أي بالثقة.

و أرض وثيقة: كثيرة العشب، موثوق بها، و الجمع: وثائق.

«المفردات ص 511، 512، و المغرب ص 476، و المعجم الوسيط (وثق) 2/ 1053، و المطلع ص 335».

الوثن:

الصنم، قاله الجوهري، و قال غيره: ماله جثة معمول من جواهر الأرض، و عبّر عنه «مجمع اللغة» فقال: هو التمثال يعبد، سواء أ كان من خشب، أم من حجر، أم نحاس، أم من فضة، أم غير ذلك، قال اللّه تعالى: وَ قٰالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ أَوْثٰاناً. [سورة العنكبوت، الآية 25]، و قيل: «أوثنت فلانا»: أجزلت عطيته، و أوثنت من كذا:

أكثرت منه، و الجمع: أوثان.

«المفردات ص 512، و المعجم الوسيط (وثن) 2/ 1054، و المطلع ص 364».

الوجأ:

الضرب باليد أو بالسكين، يقال: وجأه في عنقه من باب:

منع، و منه الحديث: «ليس في كذا و كذا، و لا في الوجاءة قصاص» [النهاية 5/ 152].

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست