هو النيء من ماء الزبيب، بأن يترك الزبيب في الماء من غير طبخ متى تخرج حلاوته إلى الماء، ثمَّ يشتد و يغلي.
«الموسوعة الفقهية 28/ 357».
النكاح:
لغة: الضم و الجمع، يقال: «نكحت الأشجار»: إذا التف بعضها على بعض.
و يطلق على العقد و على الوطء لغة، قاله الزجاج.
و قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، و قيل للتزويج: نكاح، لأنه سبب الوطء.
قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف.
فإن قالوا: «نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته»: أرادوا عقد عليها، و إذا قالوا: «نكح امرأته أو زوجته: لم يريدوا إلا الوطء».
و قال الجوهري: النكاح: الوطء، و قد يكون العقد.
و قال الراغب: أصل النكاح العقد، ثمَّ أستعير للجماع.
و اصطلاحا: و اختلف العلماء في أنه حقيقة في ما ذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين:
أحدها: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.
الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، و هذا هو الصحيح في نظر صاحب «الكفاية» و غيره من الشافعية، و صححه القاضي أبو الطيب و أطنب في الاستدلال له، و به قطع المتولي، و به جاء القرآن العظيم و السنة.
الثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، جاء ذلك في «الكفاية».