responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 439

النقيضان:

أمران لا يجتمعان و لا يرتفعان.

«الحدود الأنيقة ص 73».

نقيع الزبيب:

هو الني‌ء من ماء الزبيب، بأن يترك الزبيب في الماء من غير طبخ متى تخرج حلاوته إلى الماء، ثمَّ يشتد و يغلي.

«الموسوعة الفقهية 28/ 357».

النكاح:

لغة: الضم و الجمع، يقال: «نكحت الأشجار»: إذا التف بعضها على بعض.

و يطلق على العقد و على الوطء لغة، قاله الزجاج.

و قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الوطء، و قيل للتزويج: نكاح، لأنه سبب الوطء.

قال الفارسي: فرقت العرب بينهما بفرق لطيف.

فإن قالوا: «نكح فلانة، أو بنت فلان، أو أخته»: أرادوا عقد عليها، و إذا قالوا: «نكح امرأته أو زوجته: لم يريدوا إلا الوطء».

و قال الجوهري: النكاح: الوطء، و قد يكون العقد.

و قال الراغب: أصل النكاح العقد، ثمَّ أستعير للجماع.

و اصطلاحا: و اختلف العلماء في أنه حقيقة في ما ذا؟ على أوجه حكاها القاضي حسين:

أحدها: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد.

الثاني: أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، و هذا هو الصحيح في نظر صاحب «الكفاية» و غيره من الشافعية، و صححه القاضي أبو الطيب و أطنب في الاستدلال له، و به قطع المتولي، و به جاء القرآن العظيم و السنة.

الثالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك، جاء ذلك في «الكفاية».

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست