responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 433

و شرعا: هي الطعام و الكسوة و السكنى (الإمام محمد)، و كذا في «الخلاصة».

و تجب بأسباب ثلاثة:

1- زوجية. 2- قرابة. 3- ملك.

- قال ابن عرفة: «ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف»، و كذا في «الكواكب».

- و في «الروض المربع»: هي كفاية من يمونه خبزا، و إداما، و كسوة، و مسكنا و توابعها.

«أنيس الفقهاء ص 168، و شرح حدود ابن عرفة 1/ 321، و الكواكب الدرية 2/ 285، و المطلع ص 352، و الروض المربع ص 455، و معجم المصطلحات الاقتصادية ص 339، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 280».

النفل:

لغة: مطلق الزيادة، و لهذا سميت الغنيمة نفلا، لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية الجهاد، و هو إعلاء كلمة اللّه و قهر أعدائه، و في «الصحاح»: النفل و النافلة: عطية التطوع من حيث لا يجب.

و شرعا:

- جاء في «التعريفات»: أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض و الواجبات، و هو المسمّى بالمندوب، و المستحب، و التطوع، و هو: المندوب، و المستحب، و التطوع.

- و في «أنيس الفقهاء»: الزيادة على الفرائض و الواجبات.

- و قال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة.

- و في «الكواكب الدرية» مثل ذلك.

- و في «تحرير التنبيه»: النفل، و التطوع، و المندوب، و المستحب، و المرغب فيه و السنة كلها بمعنى، و قيل بالفرق.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست