النذر شرعا: التزام مسلم مكلف قربة و لو تعليقا، و أقسامه:
1- مسمى محدد: و هو ما سمى فيه ما نذر من القرب و حدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.
2- مسمى مطلق: و هو الذي سميت فيه القربة، و لم يحدد قدرها، سواء كان معلقا أو غير معلق.
3- و مبهم: و هو الذي لم يسم له مخرجا من الأعمال المعدودة البر، سواء كان معلقا أو غير معلق. ذكره في «الكواكب الدرية».
- و في «فتح الرحيم»: التزام مسلم مكلف طاعة مندوبة.
- قال ابن عرفة: حد النذر الأعم من الجائز: إيجاب امرئ على نفسه للّه تعالى أمرا.
معنى ذلك: أن النذر يطلق بالمعنى الأعم و بمعنى أخص.
و الأعم يطلق على المندوب و المكروه و الحرام لما ورد في الإطلاقات الشرعية، و الأحاديث النبوية و تأمل هل يرد على هذا الحد بعض صور اليمين.
و قال: و أخص، المأمور بأدائه التزام طاعة بنية قربة لا لامتناع من أمر هذا يمين حسبما مرّ.
- و في «النظم المستعذب»: النذر: إيجاب عبادة في الذمة شرط و بغير شرط، قال اللّه تعالى:. إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْماً. [سورة مريم، الآية 26]: أي أوجبت.
- و في «التوقيف»: التزام مسلم مكلف قربة باللفظ منجزا أو معلقا، و مجازاة بما يقصد حصوله من غير واجب الأداء.
- و في «الإقناع»: الوعد بخير خاصة، قاله الروياني و الماوردي، و قال غيرهما: التزام قربة لم تتعين.