مشروع بأصله و وصفه، و يفيد الملك على سبيل التوقف، و لا يفيد تمامه لتعلق حق الغير، فالباطل و الفاسد بهذا التفسير متباينان، إذ في تعريف كل واحد منهما قد ينافي تعريف الآخر.
ثمَّ لقب الباب بالفاسد و إن كان فيه الباطل و الموقوف و المكروه لكثرة وقوعه بتعدد أسبابه.
و في «تبيين الحقائق»: لأن المفاسد وصف شامل كالعرض العام لما قلنا: إن الباطل فائت الأصل و الوصف، و الفاسد:
فائت الوصف لا الأصل، و المكروه: فائت وصف الكمال، فعم فوات الوصف الكل كالحركة بالنسبة إلى الحيوان و النبات، ثمَّ الضابطة في تمييز الفاسد من الباطل، و هي أن أحد العوضين إذا لم يكن مالا في دين سماوي فالبيع باطل، سواء كان مبيعا أو ثمنا، فبيع الميتة أو الحر أو به باطل، و إن كان في بعض الأديان مالا دون البعض إن أمكن اعتباره ثمنا فالبيع فاسد.
فبيع العبد بالخمر أو الخمر بالعبد فاسد، و إن تعين كونه مبيعا فالبيع باطل، فبيع الخمر بالدراهم أو الدراهم بالخمر باطل.
و في «الكفاية»: إذا كان أحد العوضين أو كلاهما محرما، فالبيع فاسد، فالفاسد: أعم من الباطل، لأن كل باطل فاسد و لا يعكس.
و في «أحكام الفصول»: الموقوف: ما وقف به على الراوي و لم يبلغ به النبي (صلّى اللّه عليه و سلّم).