responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 377

شاهد في حديث عائشة- رضى اللّه عنها- أنها قالت:

«كنا نصلي مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الصبح ثمَّ ننصرف متلفعات بمروطنا ما نعرف من الغلس» [النهاية 4/ 260].

«الفتاوى الهندية 1/ 221، و النظم المستعذب 1/ 52، و نيل الأوطار 1/ 300، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 52».

الموالاة:

مصدر: والى، قال الجوهري: الموالاة: ضد المعاداة.

و في «الفتاوى الهندية»: الموالاة: التتابع.

«المطلع ص 229، و الفتاوى الهندية 1/ 8».

موانع الإرث

خمسة: الأول: الرق، وافرا كان أو ناقصا.

و المراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين و جعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، و اتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل اللّه تعالى.

و الثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.

و الثالث: اختلاف الدينين.

و الرابع: اختلاف الدارين.

و الخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، و الحرقى، و الهدمى.

و الوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث و يصير كالميت، و لهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق و لا حجب النقصان على الاختلاف، و الفتوى على أنه لا يحجب أصلا، و تفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض.

«دستور العلماء 3/ 385».

الموت:

مفارقة الروح الجسد، و قد مات الإنسان يموت و يمات- بفتح الياء و تخفيف الميم- فهو: ميّت، و ميت- بإسكان‌

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست