«كنا نصلي مع رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و سلّم) الصبح ثمَّ ننصرف متلفعات بمروطنا ما نعرف من الغلس» [النهاية 4/ 260].
«الفتاوى الهندية 1/ 221، و النظم المستعذب 1/ 52، و نيل الأوطار 1/ 300، و القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 52».
الموالاة:
مصدر: والى، قال الجوهري: الموالاة: ضد المعاداة.
و في «الفتاوى الهندية»: الموالاة: التتابع.
«المطلع ص 229، و الفتاوى الهندية 1/ 8».
موانع الإرث
خمسة: الأول: الرق، وافرا كان أو ناقصا.
و المراد بالرق هنا: الملك عند من وجه الملك فلا يرد أنه لا فائدة في اعتبار اختلاف الدارين و جعله مانعا رابعا بعد اعتبار الرق، و اتضح لك هذا المجمل في (الملك) بفضل اللّه تعالى.
و الثاني: القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص أو الكفارة.
و الثالث: اختلاف الدينين.
و الرابع: اختلاف الدارين.
و الخامس: استبهام تاريخ الموت كما في الغرقى، و الحرقى، و الهدمى.
و الوارث بسبب هذه الأمور يكون محروما عن الإرث و يصير كالميت، و لهذا لا يحجب حجب الحرمان بالاتفاق و لا حجب النقصان على الاختلاف، و الفتوى على أنه لا يحجب أصلا، و تفصيل هذه الأمور في كتب الفرائض.
«دستور العلماء 3/ 385».
الموت:
مفارقة الروح الجسد، و قد مات الإنسان يموت و يمات- بفتح الياء و تخفيف الميم- فهو: ميّت، و ميت- بإسكان