و المواساة: هي مفاعلة من الآس، و هو: الطب، كأنها في النفع بمنزلة الدواء في النفع من العلّة.
«التعريفات ص 212، و النظم المستعذب 1/ 139».
المواضعة:
جعل العلية من الإماء و الوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء (و هو الأفضل)، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم.
- العلية: التي شأنها أن تراد للفراش، أقر البائع بوطئها أم لا.
- الوخش: التي شأنها أن تراد للخدمة.
قال ابن عرفة: أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها.
«شرح حدود ابن عرفة 1/ 311».
الموافقة:
هي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك، سواء أ كان ذلك من أجل الآخر أم لا لأجله، فالموافقة أعم من التشبه.
«الموسوعة الفقهية 12/ 5».
المواقيت:
جمع: ميقات، و أصله: موقات، بالواو، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، و لهذا ظهرت في الجمع، فقيل: مواقيت، و لم يقل: مياقيت.
- و قيل: هو القدر المحدد للفعل من الزمان و المكان.
- و المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة:
1- لأهل المدينة- ذو الحليفة.
2- لأهل العراق- ذات عرق.
3- لأهل الشام- جحفة.