responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 373

و المواساة: هي مفاعلة من الآس، و هو: الطب، كأنها في النفع بمنزلة الدواء في النفع من العلّة.

«التعريفات ص 212، و النظم المستعذب 1/ 139».

المواضعة:

جعل العلية من الإماء و الوخش إذا أقر البائع بوطئها مدة استبرائها عند من يؤمن عليها من النساء (و هو الأفضل)، أو رجل له أهل من زوجة أو محرم.

- العلية: التي شأنها أن تراد للفراش، أقر البائع بوطئها أم لا.

- الوخش: التي شأنها أن تراد للخدمة.

قال ابن عرفة: أن يجعل مع الأمة مدّة استبرائها في حوز مقبول خبرها عن حيضتها.

«شرح حدود ابن عرفة 1/ 311».

الموافقة:

هي مشاركة أحد الشخصين للآخر في صورة قول أو فعل أو ترك أو اعتقاد أو غير ذلك، سواء أ كان ذلك من أجل الآخر أم لا لأجله، فالموافقة أعم من التشبه.

«الموسوعة الفقهية 12/ 5».

المواقيت:

جمع: ميقات، و أصله: موقات، بالواو، فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، و لهذا ظهرت في الجمع، فقيل: مواقيت، و لم يقل: مياقيت.

- و قيل: هو القدر المحدد للفعل من الزمان و المكان.

- و المواقيت التي لا يجوز أن يجاوزها الإنسان إلا محرما خمسة:

1- لأهل المدينة- ذو الحليفة.

2- لأهل العراق- ذات عرق.

3- لأهل الشام- جحفة.

نام کتاب : معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية نویسنده : عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن    جلد : 3  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست